فالأقوى صحّة الاستيجار في الكفائيّات إلّا إن ثبت في كفائي اعتبار الملكيّة له- تعالى- أو لغيره.
إشارة إلى الواجبات النظامية
تنبيه: و بما ذكرناه ظهر الكلام في الواجبات النظاميّات على فرض تسليم كونها واجبات، فإنّ وجوبها لا يقتضي الدينيّة و العهدة لأحد، لا للّه- تعالى- و لا لغيره كما تقدّم، و لا دليل على اعتبارها زائدة على الوجوب. فمقتضى القاعدة جواز أخذ الأجر عليها من غير ورود إشكال و لا شبهة نقض لما ذكرناه.
لكن الشأن في أنّ حفظ النظام واجب، أو الإخلال به حرام؟ و على الثاني يكون ما هو الجزء الأخير من العلّة التامّة للإخلال محرّما، بناء على حرمة مقدّمة الحرام. فلو كان ذلك ترك ما يتوقّف عليه النظام يكون ذلك الترك محرّما، و مع اقتضاء حرمة الشيء وجوب ضدّه العامّ يكون الفعل واجبا.
و على الأوّل يجب ما يتوقّف عليه النظام، بناء على وجوب المقدّمة، لكن التحقيق عدم وجوب المقدّمة مطلقا، و عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه العامّ و لا عن ضدّه الخاصّ، و على فرض وجوبها و اقتضائه لا يكون في التكليف التوصلي اعتبار الدينيّة و لو فرض الاعتبار أو الانتزاع في غيره، و الاعتبار الخارج المستقل غير ثابت.
و توهّم أنّ المستحق لتلك الواجبات النظاميّة من وجب النظام له [1] غير وجيه، ضرورة عدم ترتّب أثر من آثار الحقّ فيها كالنقل و الإسقاط و الاحتياج إلى الإذن و نفوذ النهي عن التصرّف و غيرها، فهي على فرض وجوبها واجبات شرعيّة
[1] راجع منية الطالب 1- 15، في حكم الإجارة على الواجبات.