responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 303

و توهّم أنّ الواحد العنواني كلّي و هو غير قابل لتوجّه التكليف عليه‌ [1] فاسد، لأنّ صحّة التكليف تابعة لقابليّته للبعث و الانبعاث. و ما تعلّق بالعنوان القابل للانطباق على الخارج قابل له، بل التكاليف كثيرا ما تتعلّق بالعناوين، كقوله‌ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ‌ [2]، بل في مثل قوله‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [3]، يكون التكليف متعلّقا بعنوان قابل للانطباق على الأفراد في عمود الزمان، و كثير من تكاليف أهل العرف كذلك، فيقول المولى لعبيدة: فليفعل واحد منكم كذا، و معلوم لدى العقل و العقلاء أنّه لو ترك الجميع الأمر المتعلّق بواحد عنواني يكون الجميع مستحقّا للعقوبة لانطباقه على كلّ منهم تبادلا.

نعم لو قلنا بأنّ الواجب الكفائي نظير الواجب التخييري أو نظير الفرد المنتشر ففي صحّة العهدة تأمّل و إشكال، و إن كان مقتضى كلام الشيخ الأعظم في نظيره صحّة الاعتبار. [4] و كيف كان لو اعتبرت في الكفائي العهدة و الدينيّة يكون الكلام فيه كالعيني، فإنّ المفروض وقوع الإجارة على الواجب، و مع كون العمل ملكا للّه- تعالى- لا يصحّ تمليكه لغيره. لكن ليس في الواجبات الكفائيّة ظاهرا ما يعتبر فيها العهدة و الدينيّة للّه- تعالى-، و لا جعل استحقاق و عهدة لغيره. و قد مرّ أنّ تجهيز الميّت و كذا إنقاذ الغريق‌ [5] بل و طبابة الطبيب ليست من هذا القبيل، و ليس فيها من آثار الحقّ و الملك شي‌ء.


[1] راجع تهذيب الأصول 1- 367، في الواجب الكفائي.

[2] سورة آل عمران (3)، الآية 97.

[3] سورة المائدة (5)، الآية 1.

[4] راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 195، في وجوه بيع متساوية الأجزاء و أقسامه.

[5] راجع 2- 296 من هذا الكتاب.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست