و بالجملة مع قيام الدليل على اعتبار العهدة و الدينيّة في واجب تخييري كالتخييريّات في باب الكفارات بل و كالصلاة في الأماكن الأربعة بما ذكرناه من الوجه في ملكيّة المذكورات للّه- تعالى- و دينيّتها لا يجوز رفع اليد عنه إلّا مع قيام الدليل على الامتناع، و مع احتمال الإمكان فالدليل متّبع، مع أنّ الإمكان فيها ثابت. ففي الكفّارة المرتّبة و المخيّرة معا، ككفّارة حنث اليمين حيث يجب فيه عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيّرا بينها فإن عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيّام، يمكن جعل عنوان واحد منها القابل للصدق على كلّ منها كالصاع من الصبرة على القادر و على العاجز عنها صيام ثلاثة أيّام. و قس عليه غيره ممّا هو أخفّ مئونة في الاعتبار.
الكلام في الواجب الكفائي
و ممّا ذكرناه يظهر الكلام في الواجب الكفائي من حيث إمكان اعتبار العهدة و الدينيّة، فإنّه لو قلنا فيه بأنّه واجب على كلّ مكلّف و إن سقط عنهم بإيجاد واحد منهم فلا إشكال في صحّة اعتبار العهدة عليهم و السقوط بأداء بعضهم.
و إن قلنا بأنّ المكلّف فيه واحد من المكلّفين قابل للانطباق على كلّ مكلّف في الخارج و إن لم يكن الانطباق إلّا بنحو التبادل- بمعنى أنّه لا يجب عليهم عرضا كالصاع من الصبرة المبتاع، فإنّه منطبق على كلّ صاع من صيعان الصبرة لكنّ المملوك ليس إلّا صاعا واحدا، فهو منطبق على كلّ تبادلا، نعم قد يكون المكلّف في الكفائي واحدا بشرط لا، و قد يكون لا بشرط [1]، و الفرق واضح- فاعتبار العهدة و الدينيّة أيضا ممّا لا إشكال فيه.