responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 301

باطلة لوقوعها على ملك الغير، و على الثاني خروج عن محطّ البحث.

تصوير تعلّق الملكيّة بالواجب التخييري‌

نعم، هنا كلام آخر، و هو تصوير الملكيّة في الواجب التخييري، و أنّه هل يمكن ملكيّة الأمر المردّد أو لا؟

أقول: إن قلنا بأنّ الملكيّة بما أنّها من الأمور الاعتباريّة لا تحتاج إلى محلّ معين موجود كالأعراض الخارجيّة المحتاجة إلى المحلّ، كما ذهب إليه شيخنا الأنصاري و استشهد عليه بتصريح الفقهاء بصحّة الوصيّة بأحد الشيئين بل لأحد الشخصين‌ [1]، فلا كلام.

و إن قلنا بعدم إمكانه فيمكن أن يقال: إنّ اعتبار الدينيّة أو الملكيّة في الواجبات ليس من قبيل الانتزاع من الوجوب حتّى يتبعه في اللوازم، بل لو كان منتزعا من التكليف لكان اللازم سقوطه بسقوطه مع ثبوت الدين حتى مع سقوط الوجوب بموت. و تخيّل كون الوجوب واسطة في الثبوت لا لعروض باطل، لأنّ المورد ليس من قبيله بل الانتزاعيّات تابعة لمنشإ انتزاعها ثبوتا و سقوطا.

مضافا إلى أنّ الدينيّة و الملكيّة لو كانتا منتزعتين من التكليف لكان اللازم انتزاعهما من كلّ تكليف، و هو واضح الفساد. و كذا الحال لو كان الوجوب واسطة للثبوت أو العروض فالوساطة و منشأية الانتزاع فاسدتان، مع أنّه يكفي في المقام عدم الدليل على الانتزاعية فإذا لم يثبت ذلك يمكن أن تكون الملكيّة معتبرة لعنوان واحد هو جامع حقيقي بينها أو انتزاعي مع فقد الحقيقي كصاع من صبرة بنحو الكلي في المعين لا بنحو الفرد المردّد.


[1] المكاسب للشيخ الأعظم، كتاب البيع: 195، في وجوه بيع متساوية الأجزاء و أقسامه.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست