responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 300

الخصوصيّة [1] غير مرضي، فإنّه خروج عن البحث لا تفصيل بين التخييري و غيره.

بل التفصيل بين التعييني و التخييري، سواء كان التخيير شرعيا أو عقليا، مقتضى الدليل الذي تمسّك به في إثبات عدم الجواز من سلب احترام عمله لأجل أنّ استيفاءه منه لا يتوقّف على طيب نفسه، لأنّه يقهر عليه مع امتناعه، و أحد أطراف التخييري ليس كذلك، فبقي على احترامه.

نعم، لو ضاق الوقت أو عجز إلّا عن أحد الأطراف بحيث يتعيّن عليه الإتيان به كان مقتضى دليله عدم الجواز لسلب احترامه، و أنّ استيفاءه لا يتوقّف على طيب نفسه.

كما أنّ التفصيل المذكور لازم الاستدلال على المطلوب بأنّ الوجوب الشرعي موجب لسلب قدرة العبد و اختياره، كما لا يخفى.

و أمّا بناء على ما ذكرناه من أنّ الواجبات التي اعتبر فيها الدينيّة و الملكيّة للواجب- تعالى- لا يجوز الأجر عليها، فلا يفترق بين التخييري و التعييني. فإنّ الإجارة على أحد الأطراف في التخييريّ الشرعي، بحيث يكون مورد الإجارة هو الواجب، إجارة على عمل ملكه اللّه- تعالى-، لأنّ كلّ طرف من طرفي التخيير إذا وجد يكون ملكا له، و كذا لو آجره على إتيان واجب في مكان كذا أو زمان كذا أو غيرهما من الخصوصيّات في التخيير العقلي، لأنّ العمل الخاصّ ملك له- تعالى- و إن اكتنف على أمر زائد، و الإجارة على ملك الغير المتخصّص بخصوصيّة زائدة باطلة.

و بالجملة الإجارة إمّا وقعت على الخاصّ، أو على الخصوصيّة، فعلى الأوّل‌


[1] راجع رسالة في حكم أخذ الأجرة على الواجبات، للمحقّق الفقيه الشيخ محمّد حسين الغروي الأصفهاني، المطبوعة في آخر حاشيته على المكاسب 2- 214.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست