responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 299

فاتّضح ممّا ذكر وجه عدم جواز أخذ الأجر على الواجبات التي بتلك المثابة ففي الزكاة و الخمس لا بدّ و أن تؤدّيان بعد الموت بعنوانهما مع ما يعتبر فيهما، فيستكشف منه أنّ نفس العمل الواجب اعتبرت فيه العهدة و الدينيّة، و يلحق بها ما ليس كذلك لعدم القول بالفصل، تأمّل.

بل يمكن دعوى منافاة أخذ الأجرة على الواجب العينيّ التعيينيّ في ارتكاز المتشرعة.

و لعلّ الوجوه التي تشبّث بها الأعاظم و المحقّقون مع ضعفها كما مرّ [1].

تشبّثات بعد الفراغ عن عدم الجواز في ارتكازهم، مع أنّه لم ينقل الجواز في الواجب المذكور من أحد و إنّما نقل الخلاف في الأجر على القضاء و نحوه من الكفائيّات. و التعيّن فيها في بعض الأحيان عقلي لا شرعي.

فالمسألة مظنّة الإجماع، فالأقوى فيما يعتبر فيه العهدة و الذمّة عدم الجواز، و في غيرها هو الأحوط بل لا يخلو من قوّة.

الكلام في الواجب التخييري‌

ثمّ إنّ بما ذكرناه يظهر الكلام في الواجب التخييري، و لا بدّ من تمحيض الكلام فيه من وقوع الإجارة على الواجب، فالقول بالصحّة فيما إذا وقع العقد على خصوصيّة متّحدة مع الواجب لا عليه‌ [2] أجنبي عن محطّ الكلام.

و توجيه كلام الشيخ في الواجب التخييري بأنّ مراده الوقوع على‌


[1] راجع 2- 283 و ما بعدها من الكتاب.

[2] كتاب المكاسب للشيخ الأعظم: 63، فيما يحرم التكسّب به، في جواز أخذ الأجرة على الواجبات و عدمه.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست