فاتّضح ممّا ذكر وجه عدم جواز أخذ الأجر على الواجبات التي بتلك المثابة ففي الزكاة و الخمس لا بدّ و أن تؤدّيان بعد الموت بعنوانهما مع ما يعتبر فيهما، فيستكشف منه أنّ نفس العمل الواجب اعتبرت فيه العهدة و الدينيّة، و يلحق بها ما ليس كذلك لعدم القول بالفصل، تأمّل.
بل يمكن دعوى منافاة أخذ الأجرة على الواجب العينيّ التعيينيّ في ارتكاز المتشرعة.
و لعلّ الوجوه التي تشبّث بها الأعاظم و المحقّقون مع ضعفها كما مرّ [1].
تشبّثات بعد الفراغ عن عدم الجواز في ارتكازهم، مع أنّه لم ينقل الجواز في الواجب المذكور من أحد و إنّما نقل الخلاف في الأجر على القضاء و نحوه من الكفائيّات. و التعيّن فيها في بعض الأحيان عقلي لا شرعي.
فالمسألة مظنّة الإجماع، فالأقوى فيما يعتبر فيه العهدة و الذمّة عدم الجواز، و في غيرها هو الأحوط بل لا يخلو من قوّة.
الكلام في الواجب التخييري
ثمّ إنّ بما ذكرناه يظهر الكلام في الواجب التخييري، و لا بدّ من تمحيض الكلام فيه من وقوع الإجارة على الواجب، فالقول بالصحّة فيما إذا وقع العقد على خصوصيّة متّحدة مع الواجب لا عليه [2] أجنبي عن محطّ الكلام.
و توجيه كلام الشيخ في الواجب التخييري بأنّ مراده الوقوع على