عليه هو المجعول بين المتقامرين، و حرمته لا تدلّ على حرمة العمل و لو كان المقامرة بمعنى المغالبة فيها مع أنّه غير مسلّم بل الظاهر منها و ممّا عبرت بمثلها هو القمار المعروف.
و من هنا لا يصحّ الاستدلال برواية جابر إن كان محطّه الكلّية المذكورة.
و أمّا إن كان محطّه قوله: «حتّى الكعاب و الجوز» بدعوى أنّ عدّ الجوز ممّا قومر به دليل على أنّ ما ليس بآلة القمار داخل فيه و ملحق به [1]، و بإلغاء الخصوصيّة يثبت الحكم لسائر آلات اللعب برهن.
ففيه- مضافا إلى أنّ اللعب بالجوز و البيض ممّا اتّخذ آلة للتقامر لا يبعد صدق القمار عليه لأجل ذلك الاتّخاذ- أنّ إلغاء الخصوصيّة منه إلى غيره ممّا هو غير متّخذ آلة مشكل بل ممنوع، لخصوصيّة فيما اتّخذ آلة لذلك دون غيره كالتخيّط و تجويد القراءة و السبق بالسباحة و العدو، إلى غير ذلك. فإلحاق ما اتّخذ آلة له به لا يدلّ على إلحاق غيره به. [2]
الروايات الواردة في باب السبق و الرماية
فالعمدة في المقام روايات باب السبق و الرماية:
كمرسلة الصدوق المروية في الفقيه في باب حدّ من شرب الخمر و ما جاء في الغناء و الملاهي، قال: و قال الصادق- عليه السّلام-: «إنّ الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخفّ و الريش و النصل، و قد سابق رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
[1] راجع مستند الشيعة 2- 637، كتاب القضاء و الشهادات، المسألة الأولى في حكم اللعب بالحمام.