كما قيل: إنّه أصله [1]. فعليه يمكن حفظ ظهور الآية في دلالتها على حرمة التصرّف في الأموال الحاصلة بالباطل.
بل لقائل أن يقول: إنّ إدخال القمار في الآية تعبّديّ لا مفاد لها كتفسير الأوثان بالشطرنج، فلا يجوز رفع اليد عن ظاهرها بدخول مصداق تعبّديّ فيها لا يعلم كيفيّة إرادته و دخوله.
عدم دلالة روايات الميسر على حرمة العمل
و أمّا الروايات فقد استدلّ الشيخ الأنصاري
برواية ياسر الخادم عن الرضا- عليه السّلام- قال: سألته عن الميسر؟ قال: «التفل من كلّ شيء» قال: «و التفل ما يخرج بين المتراهنين من الدرهم و غيره» [2]
و
بمصحّحة معمّر بن خلّاد: «كلّ ما قومر عليه فهو ميسر» [3].
و
برواية جابر عن أبي جعفر- عليه السّلام-، و فيها: قيل: يا رسول اللّه، ما الميسر؟
قال- رحمه اللّه-: و الظاهر أنّ المقامرة بمعنى المغالبة على الرهن. [5] و الإنصاف عدم دلالتها على المطلوب، فإنّ رواية ياسر تدلّ على حرمة ما يخرج بين المتراهنين، و هو غير مطلوبنا في المقام. و كذا الصحيحة، فإنّ ما قومر
[1] مجمع البحرين 2- 463، و جامع المقاصد 4- 24، في حرمة القمار.
[2] الوسائل 12- 121، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 12.
[3] الوسائل 12- 242، الباب 104 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
[4] الوسائل 12- 119، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
[5] المكاسب للشيخ الأعظم: 48، المسألة الخامسة عشر من النوع الرابع، في المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار.