responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 29

كما قيل: إنّه أصله‌ [1]. فعليه يمكن حفظ ظهور الآية في دلالتها على حرمة التصرّف في الأموال الحاصلة بالباطل.

بل لقائل أن يقول: إنّ إدخال القمار في الآية تعبّديّ لا مفاد لها كتفسير الأوثان بالشطرنج، فلا يجوز رفع اليد عن ظاهرها بدخول مصداق تعبّديّ فيها لا يعلم كيفيّة إرادته و دخوله.

عدم دلالة روايات الميسر على حرمة العمل‌

و أمّا الروايات فقد استدلّ الشيخ الأنصاري‌

برواية ياسر الخادم عن الرضا- عليه السّلام- قال: سألته عن الميسر؟ قال: «التفل من كلّ شي‌ء» قال: «و التفل ما يخرج بين المتراهنين من الدرهم و غيره» [2]

و

بمصحّحة معمّر بن خلّاد: «كلّ ما قومر عليه فهو ميسر» [3].

و

برواية جابر عن أبي جعفر- عليه السّلام-، و فيها: قيل: يا رسول اللّه، ما الميسر؟

قال: «كلّ ما تقومر به حتّى الكعاب و الجوز». [4]

قال- رحمه اللّه-: و الظاهر أنّ المقامرة بمعنى المغالبة على الرهن. [5] و الإنصاف عدم دلالتها على المطلوب، فإنّ رواية ياسر تدلّ على حرمة ما يخرج بين المتراهنين، و هو غير مطلوبنا في المقام. و كذا الصحيحة، فإنّ ما قومر


[1] مجمع البحرين 2- 463، و جامع المقاصد 4- 24، في حرمة القمار.

[2] الوسائل 12- 121، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 12.

[3] الوسائل 12- 242، الباب 104 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

[4] الوسائل 12- 119، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

[5] المكاسب للشيخ الأعظم: 48، المسألة الخامسة عشر من النوع الرابع، في المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست