مصادرات إن كان المراد من سلب الإذن و غيره الأعم من الوضعيّات، و غير مفيدة لو لم يرد الأعم.
ثمّ إنّ هناك استدلالات ضعيفة لا يحتاج في دفعها إلى زيادة مئونة، من عدم ترتّب آثار الملك على العمل من الإبراء و الإقالة، و من لغويّة بذل العوض بما يتعيّن على الأجير، و من أنّ الواجب تعود منفعته إلى الأجير، فأخذ الأجر عليها أكل للمال بالباطل، و من أنّ أدلّة إنفاذ العقود قاصرة عن الشمول للمورد أو شكّ في شمولها، و من أنّ المتبادر من إيجاب شيء طلبه مجانا [1] إلى غير ذلك.
تقرير آخر لمسألة المنافاة
و يمكن الاستدلال على المطلوب بأنّ جلّ الواجبات العينيّة التعيينيّة كالصلاة و الصوم و الحج و نحوها اعتبر فيها مضافا إلى أصل الوجوب كونها على ذمّة العبد نحو الديون الخلقية.
أمّا الحجّ فلظاهر قوله- تعالى- وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. [2] فإنّ اعتبار «له» عليه غير اعتبار الإيجاب، و قد ورد في روايات إطلاق الدين عليه، كرواية الخثعمية و غيرها. [3] و من الممكن استفادة هذا الاعتبار من قوله- تعالى- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ[4].
[1] راجع مستند الشيعة 2- 349، في حرمة أخذ الأجرة على فعل الواجب، و الجواهر 22- 117- 120 في حرمة التكسب بما يجب على الإنسان فعله.