responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 296

كإنقاذ ولده، لأنّ إيجاب اللّه على الأجير تمليك للمستأجر، و لأنّ منافع العبد ملك اللّه- تعالى-، و هو و إن أذن له أنحاء التصرّفات إلّا أنّ إيجابه لفعل يوجب عدم إذنه في التصرّف و أخذ العوض، بل الإيجاب تفويت تلك المنفعة و طلبها لنفسه و إخراجها من يده و من كونها مملوكة له» [1]. انتهى.

و فيه- بعد الغضّ عن التنافي بين صدر كلامه و ذيله كما يظهر بالتأمّل، و بعد الغضّ عن أنّ دليله الأوّل أخصّ من المدّعى، لعدم كون جميع الواجبات التي فيها نفع للمستأجر مثل إنقاذ ولده الذي ربّما يتوهّم تمليك المنفعة له، ضرورة أنّ مثل الحجّ واجب إلهي لا يتوهّم أن يكون إيجابه على المكلّف تمليكا لمن له نفع فيه- أنّ إيجاب اللّه ليس تمليكا بوجه حتّى في مثل إنقاذ الغريق، و لا جعل حقّ حتى في مثل تجهيز الميت، بل وجوبهما حكم شرعيّ محض، و لهذا لا يترتّب عليهما شي‌ء من أحكام الملك و الحقّ، فلا يجوز الإعراض و الإسقاط، و لا النقل، و لا سائر التصرّفات المربوطة بالملك و الحقّ، و يجوز بل يجب الإنقاذ بلا إذن الغريق و والده و مع نهيهما.

و دعوى أنّ منافع العبد مملوكة للّه لا للعبد و إن أجاز التصرّف فيها [2]، الملازمة لدعوى أنّ جميع الأعيان الخارجيّة أيضا كذلك، غريبة منه، و مخالفة لضرورة الفقه من مملوكيّة الأعيان و المنافع للناس.

نعم وقع الكلام في أنّ عمل الحرّ قبل الإجارة ملك له أو لا؟ و هو أمر آخر غير ما يدعيه.

و أمّا سائر دعاويه، كقوله: «إنّ إيجابه يوجب عدم إذنه في التصرّف، و أنّه تفويت المنفعة، و أنّه طلب لنفسه و سلب المملوكيّة عن العبد» [3]، فكلّها


[1] مستند الشيعة 2- 349، في حرمة أخذ الأجرة على فعل الواجب.

[2] نفس المصدر 2- 349.

[3] نفس المصدر 2- 349.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست