المخلوقين فلا محالة تجتمع مالكيتان اعتباريتان طولا، غفلة عن أنّ القياس مع الفارق.
فالمخلوق للّه- تعالى- يمكن أن يكون مملوكا اعتباريا لغيره، و المملوك الاعتباري لشخص لا يعتبر مملوكا لآخر لدى العرف و العقلاء.
و أعجب منه قياس الملكيتين المستقلتين على مملوك واحد باجتماع أوصياء و وكلاء متعدّدين على شيء واحد مستقلا فيهما [1]. مع أنّ الفارق لدى العرف و العقلاء أوضح من أن يخفى، فإنّ الملكيّة نحو إضافة لازمها اختصاص المال بالمالك أو نحو اختصاص له به، و كون شيء بكلّيته ملكا مختصّا بأكثر من واحد تناقض في الاعتبار.
و أمّا استقلال التصرّف اللازم للوصيّة ليس إلّا نفوذ تصرّفه بلا احتياج إلى ضمّ نظر آخر و إجازته، فلو باع أحد الوصيين أو الوكيلين جميع دار من رجل، و باع الآخر جميعها من آخر، فهل يمكن القول بصحّتهما و عدم تعارضهما؟ فلو لا التنافي بين الملكيتين المستقلّتين على شيء واحد لم يقع التعارض بينهما، فلا بدّ من القول بوقوعهما صحيحين و كلّ منهما صار مالكا لجميعه، و هو كما ترى واضح الفساد. و ليس ذلك إلّا لوضوح التنافي المذكور لدى العرف و العقلاء، فقياس ملك التصرّف مع ملك العين مع الفارق، و السند حكم العرف.
ما أفاده المحقّق النراقي في المقام و ما فيه
و منها: ما تمسّك به النراقي، قال ما محصّله: «و إن كان واجبا مطلقا أي غير متقيّد بأخذ الأجر عليه لا يجوز أخذ الأجر عليه و إن كان فيه منفعة للمستأجر