صار جميع ما في مملكته إرثا لوارثه و يكون السلطان مستطيعا باعتبار ملك رعيّته، بل يكون الملك للرعيّة و السلطان أولى بالتصرّف.
فللّه- تعالى- و لرسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و للأئمّة- عليهم السلام- سلاطين البشر سلطنة على النفوس و الأموال، من غير أن تكون الأموال ملكا اعتباريّا لهم بحيث لو باعوا سلبت منهم الملكيّة و السلطنة.
و أمّا العبد و ملكه فمسألة مشكلة [1] يقع الكلام فيها تارة في صحّة مالكيّته، و أخرى في كيفيّة مالكيّة المولى لماله على فرض مالكيّته، هل هو نظير مالكيّة أولي الأمر أو نحو آخر، فلا يصحّ جعل ما هو مشكل و محلّ كلام شاهدا على غيره، و لا حلّ مشكلة بمشكلة.
عدم صحّة قياس الملكيّة الاعتبارية بالإضافة الإشراقيّة
و أمّا قضيّة مالكيّته- تعالى- بالإضافة الإشراقية التي قد يرى إدخالها في تلك المسائل فأمر غير مربوط بالمالكيّة المبحوث عنها في مثل المقام، و على المحصّل أن يجتنب من إدخال مسائل غير مربوطة بالفقه فيه، إذ في اختلاط العقليات سيّما مثل تلك المسائل غير المنحلة عند أهلها بالعرفيّات مظنّة اعوجاج أذهان المشتغلين و اغتشاش أفكارهم.
و لهذا ترى مقايسة بعضهم [2] الملكيّة الاعتباريّة العقلائيّة بالإضافة الإشراقية. و توهّم أنّ مالكيّته- تعالى- بتلك الإضافة متى تجتمع مع مالكيّة
[1] راجع الشرائع 2- 1- 326، كتاب التجارة، المقصد السادس في دين المملوك، و راجع شرحه الجواهر 25- 70، و كذا المسالك 1- 177.
[2] راجع حاشية المكاسب للمحقّق الفقيه الشيخ محمّد حسين الغروي الأصفهاني 1- 7 و 9، في تحقيق حقيقة الحقّ و ما يتعلّق به.