responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 292

المعاملة و الإجارة فهو مصادرة، لأنّ الكلام في أنّه هل يصحّ أخذ الأجر على الواجبات و أنّ الإيجاب يوجب بطلان الإجارة أو لا.

و بالجملة نحن مطالب بالدليل على هذا المدعى.

و إن كان المدّعى قطع بعض أنحائها، و هو عبارة أخرى عن سلب اختياره و سلطنته تشريعا عن الفعل و الترك، و هو عبارة أخرى عن الوجوب الرافع للترخيص فهو بهذا المعنى مسلّم لكن لا يوجب سلب الملكيّة، فإنّ اعتبارها متقوّم بترتّب الأثر في الجملة، فكثيرا ما سلب بعض أنحاء السلطنة عن المالك مع بقاء ملكيّته عند العقلاء.

فتحصّل ممّا ذكر عدم المنافاة بين صفة الوجوب و التملّك و عدم منشأية الوجوب لملكيّة اللّه- تعالى- حتى لا تجتمع ملكيّته مع ملكيّة غيره.

ما ذكره السيّد المحقّق الطباطبائي و ما فيه‌

و أمّا ما في تعليقة الطباطبائي (ره) من أنّ السرّ في عدم المنافاة أنّ ملكية المستأجر في طول طلب الشارع و استحقاقه‌ [1]، و قد نطقت بإمكان الملكيّة الطوليّة الألسن و صار كالأصل المسلّم، و قد مثّلوا تارة بملكيّته- تعالى- للأشياء و ملكيّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الأئمّة- عليهم السّلام- لها مع ملكيّة كلّ مالك لملكه، و أخرى بملكيّة العبد و المولى لمال العبد طولا [2].

ففيه: أنّ الطولية المدعاة في المقام عكس الطوليّة في المثالين، فإنّ فيهما يقال: إنّ الناس مملوكان للّه- تعالى- مع أملاكهم، و العبد و ملكه لمولاه. و في المقام‌


[1] حاشية المكاسب للسيّد محمّد كاظم الطباطبائي: 26، في أدلّة حرمة أخذ الأجرة على الواجبات.

[2] راجع نفس المصدر، و حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني: 51.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست