و فيه- مضافا إلى التنافي بين دعوى ذاتية التنافي بين صفة الوجوب و التملّك الظاهرة في أنّ التنافي لذاتهما لا لأمر آخر، و بين تعليله الظاهر في أنّ التنافي بين المملوكين و المستحقّين بالذات لا بين صفة الوجوب و التملّك، و توجيه كلامه بأنّ مدّعاه اتّحاد ماهيّة الوجوب و التملّك [1] أفحش.
أنّه إن أراد بما ذكر أنّ الإيجاب من الأسباب المملكة، فإذا تعلّق بعمل يوجب صيرورته للموجب و مع كونه له لا يمكن جعله لشخص آخر، لعدم إمكان كون المملوك مملوكا ثانيا.
ففيه منع كونه مملّكا لا عند العقلاء و هو واضح، ضرورة أنّ الأب أو الولي إذا أمرا بعمل لا يصيران مالكين له لدى العقلاء بحيث يعدّان ذا مال بعهدة الولد و المملوك فصارا مستطيعين لأجل ذلك و صار المال موروثا، إلى غير ذلك من الآثار، كإجارته بالغير نحو الدابة، و لا عند الشارع، لعدم الدليل على جعل السببيّة له، بل الدليل على خلافه، فإنّ فعل الابن المأمور به لا يصير ملكا لأبيه بضرورة الفقه.
و لو ادّعى الفرق بين أوامر اللّه- تعالى- و أمر غيره ففيه ما لا يخفى، لأنّ الإيجاب في جميع الموارد بمعنى واحد و لو كان المنشئ له مختلفا، مضافا إلى عدم الدليل على سببيّة إيجاب اللّه- تعالى- لتملّكه الاعتباري و لو قلنا بصحّة اعتبار الملكيّة له- تعالى- عند العقلاء بهذا المعنى الاعتباري، و سنشير إليه و إلى فساده.
و إن أراد بذلك أنّ الإيجاب مستلزم لقطع سلطنة المكلّف و حدوث سلطنة للمولى و لا معنى للملكيّة مع سقوط أنحاء السلطنة عن المالك فإنّ اعتبار الملكيّة عند العقلاء بلحاظ آثارها و مع عدم الأثر مطلقا لا معنى لاعتبارها.
ففيه: أنّ المدّعى إن كان قطع جميع أنحاء السلطنة و منها السلطنة على
[1] راجع حاشية المكاسب للمحقّق الشيخ محمّد حسين الأصفهاني 2- 211، في أخذ الأجرة على الواجب.