responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 290

بالخياطة و نحوها، فلا شبهة في عدم اعتبار ذلك في صحّة الإجارة، ضرورة صحّتها على تعمير المساجد و الطرق و القناطير، و كذا صحّتها على عمل للأجنبي.

و إن كان المراد بإمكان الحصول له صيرورة العمل ملكا له بمعنى كونه مالكا للإبراء و الإلزام فلا ريب في أنّ هذا المعنى حاصل له فله إبراؤه و إبرامها و فسخها مع الخيار و لهما الإقالة إلى غير ذلك من أحكام مالكيّة العمل أو المنفعة، و بإبرائه أو فسخها يسقط حقّه المعاملي و إن وجب من قبل الشارع و يجب عليه الأمر بالمعروف بشرائطه.

و إن كان المراد من الحصول إمكان تحقّقه على نحو المعاقدة و المعاملة عليه فلا ريب في إمكان حصوله له بهذا المعنى، فإنّ من له غرض عقلائي من نفع أو غيره في وجود عمل صادر من الغير و استأجره على إيجاده فأوجده على طبق غرضه فقد حصل العمل له.

و أمّا ما قال في خلال كلامه: إنّ مجرد الانتفاع لا يصحّح الإجارة، غير وجيه، لأنّ الانتفاع العقلائي الموقوف على وجود عمل في الخارج يصحّحها كالاستيجار لتعمير المساجد و نحوه، بل لا يعتبر في صحّتها الانتفاع أيضا، فإن كان لفعل أثر مورد لغرض عقلائي يصحّ الإجارة عليه و إن لم ينتفع المستأجر به. فالميزان في صحّتها كون العمل مرغوبا فيه لغرض عقلائي.

استدلال المحقّق الكبير كاشف الغطاء على المنافاة و ما فيه‌

و منها: ما عن شرح الأستاذ على القواعد من أنّ المنافاة بين صفة الوجوب و التملّك ذاتيّة، لأنّ المملوك و المستحقّ لا يملك و لا يستحقّ ثانيا [1].


[1] راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 62، أخذ الأجرة على الواجبات.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست