responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 287

الماليّة مقطوع الإضافة لا حرمة لها، و عدم الذهاب هدرا من آثار إضافة المال إليه و من الأحكام العقلائيّة المترتّبة على إضافة المال إليه أي على إضافة المالكيّة، لا حيثيّة مقابلة لها. فإضافة المال إلى المسلم أو المال المضاف إليه موضوع تلك الآثار.

و جواز الأكل في المخمصة بلا إذن صاحبه و قهرا عليه ليس من جهة سقوط احترام الإضافة إلى المسلم، لأنّ لازم سقوط احترامها عدم الضمان بلا ريب، لأنّ موضوع دليل الضمان الإتلافي و غيره هو مال الغير المتقوّم بالإضافة.

و ليس الضمان من جهة احترام ذات المال ساقط الإضافة أو مع سلب احترام إضافته، بل لأجل أنّ حكومة دليل رفع الاضطرار إنّما هي على بعض الأحكام المترتبة على إضافة المالكيّة، و هو حرمة التصرف فيه بلا إذنه و رضاه، دون الحكم الوضعي و هو الضمان، لأنّ المضطرّ إنّما يضطرّ إلى الأكل و هو يسدّ رمقه، لا الأكل المجاني، فليس مضطرا إلى الأكل المجاني. فليس في الأكل في المخمصة سقوط الإضافة إلى المسلم و تحقّق الضمان بإتلاف ذات المال بلا إضافة إلى مالكه و هو واضح.

و كذا الكلام في مال الكافر الحربي، فإنّه لم تسقط الإضافة المالكيّة عن الحربي، و لماله احترام في الجملة، و في إتلافه ضمان في الجملة.

و مجرّد أنّ للمسلم جواز تملّكه و أنّه ملك أن يملك لا يوجب سقوط إضافته إليه و سقوط أحكام الإضافة و احترامها و احترامه مطلقا، و لهذا يورث ماله و يضمن التالف غير المسلم، بل لا يبعد القول بضمان المسلم لو أتلفه بلا تملّك و إن جاز تملّك عوضه أيضا. و مجرّد ملك أن يملك لا يوجب جواز التصرّف بلا إذنه ما دام في ملكه و لا سلب ضمانه إذا أتلفه، إلّا أن يقال بانصراف أدلّة الضمان عن مثل المورد، و المسألة محتاجة إلى المراجعة.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست