responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 286

و لا يرون أخذ الأجر أو العوض فيها من قبيل الأكل بالباطل كالسرقة و الظلم، و ليس الباطل هو الشرعي، فالدليل على بطلانها غير ذلك، كقوله: «إنّ اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه» بتقريب قدّمناه‌ [1] أو عدم إمكان تنفيذ المعاملة على المحرّمات و إيجاب الوفاء بها.

ما أجاب به المحقّق الأصفهاني عن مقالة الشيخ و ما فيه‌

و ربما يقال في جواب مقالة الشيخ: إنّ لمال المسلم حيثيتين من الاحترام:

إحداهما: حيثية إضافته إلى المسلم، و مقتضى احترامه بهذه الحيثيّة أن لا يتصرّف أحد فيه بغير إذنه و له السلطنة على ماله و ليس لأحد مزاحمته في سلطانه.

ثانيتهما: حيثيّة ماليّته، و مقتضى حرمتها أن لا يذهب هدرا و بلا تدارك، و من الواضح أنّ الإيجاب و المقهوريّة و سقوط إذنه موجبة لسقوط احترامه من الحيثيّة الأولى دون الثانية، و لذا جاز أكل مال الغير في المخمصة بلا إذنه مع بقائه على احترامه، و لهذا يضمن قيمته بلا إشكال.

مضافا إلى أنّ هذا المال غير هدر الماليّة، و المضرّ الثاني لا الأوّل، و لهذا يصحّ المعاملة مع الكافر الحربي مع سقوط احترام ماله من الحيثيتين و ذلك لعدم هدر ماليّة ماله‌ [2]. انتهى ملخّصا.

و فيه أوّلا: أنّه ليس للمملوك إلّا إضافة واحدة إلى مالكه هي إضافة المملوكيّة، و لها أحكام عقلائيّة و شرعيّة و احترامات كذلك، و مع الغضّ عن تلك الإضافة لا حرمة له مطلقا ضمانا كانت أو غيره، فالحيثية الثانية في كلامه أي ذات‌


[1] راجع 1- 20 و ما بعدها من الكتاب.

[2] هو المحقّق المدقّق الحاج الشيخ محمّد حسين الأصفهاني في حاشيته على المكاسب 1- 79 و 80، في المقبوض بالعقد الفاسد.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست