responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 288

و ثانيا: أنّ مورد الكلام في المقام هو أخذ الأجرة على إتيان الواجب و صيرورة المكلّف أجيرا على إيجاد ما وجب عليه، و هو المعنى المصدري، أي نفس الإضافة الصدوريّة.

و إن شئت قلت: إنّ الواجب عمل المكلّف و إيجاده، لا حاصل عمله و المعنى الاسم المصدري. فعليه لو سقطت حرمة عمله من حيث الإضافة إليه أي من حيث الإضافة الصدورية فلا تقع الإجارة عليه صحيحة، لأنّها وقعت على ما سقطت حرمته.

و بعبارة أخرى: إنّ للعمل اعتبارين مع وحدته الخارجيّة: اعتبار الإضافة إلى العامل و هو إضافة صدوريّة و هي مقوّمة لاعتبار ملكيّة العامل له، و اعتباره في نفسه و كونه شيئا بحياله و حاصلا من إيجاد الفاعل و هو حاصل عمله لا نفسه.

و ما تعلّق به التكليف و إن كان الطبيعة لكن الأمر باعث إلى إيجادها بنحو قرّر في محلّه فيجب عليه إيجادها، و كذا ما هو محلّ البحث صيرورته أجيرا في الواجب أي في الإيجاد الكذائي، فلو سقطت حرمة عمله من حيث إضافته إلى الفاعل لا محيص عن القول بالبطلان.

فالأولى في الجواب ما تقدّم من أنّ الإيجاب و الإلزام لا ينافي بقاء احترامه و إضافته و صحّة الاستيجار عليه.

تقرير المحقّق النائيني للمنافاة و الجواب عنه‌

و منها: ما أفاده بعض أعاظم العصر، قال في بيان منشأ بطلان الإجارة على المحرّمات و الواجبات ما حاصله: «أنّه يعتبر في الإجارة و ما يلحق بها أمران:

الأوّل: أن يكون العمل ملكا للعامل، بأن لا يكون مسلوب الاختيار بإيجاب أو تحريم شرعي، لأنّه إذا كان واجبا عليه فلا يقدر على تركه، و إذا كان‌

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست