responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 284

حقّه بلا تقييد للموضوع، مع أنّه قد لا يمكن إلزامه على العمل و قهره عليه، تأمّل.

مضافا إلى أنّ ما كان مالا عند العقلاء و تكون المعاملة عليه عقلائية منسلكة في التجارة عن تراض، فلا بدّ في دعوى كون أخذ الأجر عليه من أكل المال بالباطل من دليل تعبديّ مسقط لماليّته أو لإضافته إلى مالكه حتى يصير بتحكيم ذلك الدليل خارجا عن موضوع الأوّل و داخلا في الثاني، أو دلّ دليل على عدم صحّة المعاملة كالإجارة الغرريّة و نحوها.

و مجرد إيجاب الشارع و إمكان استيفاء المنفعة بغير عقد الإجارة لا يوجب سقوط الشي‌ء عن المالية. كيف؟ و قد فرض إمكان استيفاء المنفعة العقلائية المقوّمة للماليّة لدى العقلاء بطريق آخر. فإمكانه بذلك لا يعقل أن يكون معدما لماليته و كثيرا ما يمكن استيفاء منفعة بلا عقد إجارة مثلا و استنقاذ عين بلا عقد بيع.

و أمّا جواز القهر عليه و إلزامه على الإيجاد بدليل الأمر بالمعروف فهو أجنبي عن جواز إلزامه لاستيفاء المنفعة و إن يترتّب عليه الاستيفاء قهرا.

و بالجملة فرق بين جواز الإلزام على إعطاء عمله لاستيفاء المنفعة و بين جواز إلزامه على إيجاد الواجب الإلهي و إن ترتب نفع للملزم- بالكسر- على عمله. فلو سلّم منافاة جواز الإلزام على الوجه الأوّل لبقاء الاحترام للمال فلا يسلّم منافاته له على الوجه الثاني المورد لأدلّة الأمر بالمعروف. و قد تقدّم أنّ مجرد إمكان الاستيفاء بوجه غير الإجارة لا يوجب إسقاط الماليّة. فالتعبير في المقام بقوله: «إنّ استيفاءه منه لا يتوقّف على طيب نفسه» [1] الموهم لإعطاء حقّ من قبل الشارع‌


[1] المكاسب للشيخ الأعظم: 63، أخذ الأجرة على الواجبات.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست