responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 283

مقالة الشيخ في منافاة وصف الوجوب لأخذ الأجرة

و أمّا منافاة وصف الوجوب له،

و هو الذي كان مورد نظر الفقهاء، فقد استدلّوا عليه بأمور. و نحن نفرض المقام فيما إذا كان الواجب عينيّا تعيينيّا ثمّ نشير إلى سائر الأقسام.

[مقالة الشيخ في منافاة وصف الوجوب لأخذ الأجرة]

فمنها: ما أفاده العلّامة الأنصاري- قده-، قال: «فإن كان العمل واجبا عينيا تعيينيا لم يجز أخذ الأجرة، لأنّ أخذ الأجرة عليه مع كونه واجبا مقهورا من قبل الشارع على فعله أكل للمال بالباطل، لأنّ عمله هذا لا يكون محترما، لأنّ استيفاءه منه لا يتوقّف على طيب نفسه لأنّه يقهر عليه مع عدم طيب النفس و الامتناع» [1] انتهى.

و أنت خبير بأنّ دليله الذي انتهى إليه بعد قوله: لأنّ و لأنّ، أخصّ من المدّعى، فإنّ مدّعاه عدم جواز أخذها في مطلق الواجبات الكذائيّة، و دليله على عدم احترام عمله جواز استيفائه منه بلا توقف على طيب نفسه و قهرا عليه بدليل الأمر بالمعروف، مع أنّ دليل الأمر بالمعروف لا تكفي في مطلق الموارد، كما لو كان الواجب موسّعا سيّما مثل قضاء الفوائت و بعض صلوات الآيات، فلا يمكن الاستيفاء بلا طيب نفسه و لا يجوز إلزامه بإتيانه فلا بدّ في استيفاء المنفعة المطلوبة من عقد الإجارة.

لا أقول: استيجاره في إتيان العمل في زمان خاصّ، حتى يقال:

إنّ الاستيجار له ليس استئجارا للواجب.

بل أقول باستئجاره لإتيان الواجب لكن بعد الاستيجار يجوز له مطالبة


[1] المكاسب للشيخ الأعظم: 63، أخذ الأجرة على الواجبات.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست