responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 282

أساتيدنا تصحيح أخذ الأجر في العبادات على أساسه. و أنت لو تأمّلت علمت أنّ الداعي أعني المحرّك الباعث إلى العمل لا يعقل في غير الأفعال الاختيارية.

و دعوة الأمر ليست فعلا من أفعال المكلّف فضلا عن أن يكون اختياريا، و مع ذلك كيف يعقل أن يدعو أمر إلى أن يكون أمر آخر داعيا؟ و هل الداعي يكون عن داع مع أنّه يلزم التسلسل في الدواعي؟» [1] انتهى.

و أنت خبير بأنّ حكمه ببطلان ما ذهب إليه معظم الأساتيد ناش من قلة التدبّر في مرادهم و عدم تحصيل مغزى مرامهم، فتوهّم تارة أنّ مرادهم، أنّ أمرا من الأوامر صار موجبا لدعوة أمر آخر مع أنّ دعوته ليست فعلا من المكلّف، و أخرى أنّ لازم كلامهم أنّ الداعي بالداعي و هو موجب للتسلسل، مع أنّ مرادهم بمعزل عمّا فهم، بل المراد ما أشرنا إليه من أنّ الأمر يدعو إلى المتعلّق إنشاء و إيقاعا، و ليس علّة لتحرّك العبد بذاته، بل بعد تحقّق بعض المبادئ كالخوف و الرجاء و غيرهما في النفس صارت تلك المبادئ و مبادئ أخر موجبة لتحرّك العبد حسب دعوة الأمر و تحريكه الإيقاعي و إطاعته لمولاه. و هذه المبادئ في طول إتيان العمل بداعويّة الأمر، فأين ذلك من كلامه من لزومه للتسلسل أو كون شي‌ء موجبا لدعوة الأمر؟ بل قلّما يتّفق إتيان فعل لا بداعي الداعي.

ثمّ لو شككنا في اعتبار الإخلاص في العمل زائدا عن الإخلاص العرضي فمقتضى الإطلاق فيما تمّت مقدماته و الإطلاق المقامي في بعض الأحيان عدم اعتباره، و مع فقده فأصالة البراءة العقليّة و مثل دليل الرفع تكون مرجعا.

هذا كلّه فيما قيل أو يقال في منافاة التعبديّة و أخذ الأجر [2].


[1] حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني: 50، في أخذ الأجرة على الواجبات.

[2] رياض المسائل 1- 505، كتاب التجارة، في أخذ الأجرة على القدر الواجب، و نقل عنه مفتاح الكرامة 4- 92.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست