responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 281

في مورد المثالين تحصل في أمره- تعالى- بلا افتراق من هذه الجهة بينهما، و كما يسقط أمر الثالث في موردهما تسقط أوامر اللّه في نظائر الموردين.

و استحقاق الأجر و الثواب و حصول القرب ليس شي‌ء منها معتبرا في وقوع العمل عبادة. و لهذا أنكر طائفة من المتكلّمين و الفقهاء استحقاقهما في إطاعة أوامر اللّه- تعالى- و لا يحصل العلم بالقرب الفعلي في العبادات.

و ببالي أنّ المحقّق القمي- رحمه اللّه- قال في موضع من القوانين: إنّ عباداتنا لم يحصل بها القرب بل لعلّها موجبة للبعد [1]، و مع ذلك لا ينكرون صحّتها و سقوط الأمر بها.

و تدلّ على عدم الملازمة بين الصحّة و حصول القرب و استحقاق الثواب روايات مستفيضة دالّة على أنّ المقبول من الصلاة ما يؤتى بها بإقبال القلب و إنّما يصعد منها ما كان كذلك‌ [2].

فلا يعتبر في صحّة العبادة غير ما تقدّم.

و ليس الكلام في المقام في الرياء، و لعلّ فيه بحسب الأخبار تضييق ليس في غيره من الأمور المباحة.

إشكال المحقّق الإيرواني على المراد من الداعي على الداعي و الجواب عنه‌

و بما مرّ من المراد من الداعي على الداعي يظهر سقوط قول بعض الأفاضل، حيث قال: «و الحقّ بطلان الداعي على الداعي و إن بنى معظم‌


[1] قوانين الأصول 1- 145، الباب الأوّل في النواهي.

[2] راجع الوسائل 3- 51، كتاب الصلاة، الباب 17 من أبواب أعداد الفرائض، و 4- 687، الباب 3 من أبواب أفعال الصلاة.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست