و عدم كونه لغير اللّه و لو بنحو جزء العلّة عبادة له- تعالى.
و إمّا أن يقول باعتبار شيء زائد في حصول التقرّب و سقوط الأمر العبادي، فهو مع بطلانه خلاف الفرض و المبحوث عنه في المورد.
إشكال العلّامة الشيرازي في المقام و الجواب عنه
و ممّا ذكرناه يظهر النظر في كلام المحقّق التقي في تعليقته، من التشبّث بحكم العرف و العقلاء بأنّهم لا يشكّون في أنّه إذا جعل زيد أجرة لعمرو في إطاعة شخص فأطاعه طلبا للجعل لا يستحق من هذا الثالث مدحا و لا ثوابا. و كذا لو أمر المولى عبده بخدمة ثالث فأطاع العبد أوامره امتثالا لأمر المولى أنّه لا يعدّ مطيعا له و لا يستحق منه أجرا و مدحا، مع أنّ إطاعة هذا الثالث لحصول إطاعة المولى، فإطاعته غاية لفعله و إطاعة المولى غاية لهذه الغاية [1]. انتهى.
و فيه- بعد الغضّ عن مسامحته في التعبير و جعل إطاعة المولى غاية لغاية، و قد مرّ معنى الداعي على الداعي و المقصود منه و يأتي الإشارة إليه- أنّ الاعتراف بمأجورية العبد عند مولاه في إطاعة الثالث و باستحقاقه للجعل على الجاعل في المثال الأوّل ملازم للاعتراف بحصول الامتثال و الإطاعة للثالث، ضرورة أنّ الجعل في مقابل طاعته و امتثال المولى لا يحصل إلّا بإطاعة الثالث. فلو توقّف صدق الطاعة على كون جميع المبادئ طولا و عرضا راجعا إلى المطاع لما يمكن صدق الطاعة في المثالين، فلا يمكن استحقاق الأجر و الثواب من الجاعل و المولى، فمع صدقها يسقط أمر الثالث بلا ريب و لو كان الامتثال و الإطاعة معتبرة فيه.
و ليس الإطاعة في الأوامر العقلائية مخالفة لها في الأوامر الإلهية، فكما تحصل