responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 279

يكون الأمر بالمعروف معدما لموضوعه، بل موجبا لانقلابه بالمنكر، فإنّ إتيان العمل العبادي لغير اللّه من المنكرات. و ليس المراد بالأمر بالمعروف الموعظة الحسنة، بل المراد به و ما هو الواجب الأمر المولوي لغرض البعث به، و لهذا لا يجب إذا لم يحتمل التأثير، فإنّ معه لا يمكن الأمر حقيقة.

و بالجملة لا شبهة في وجوب الأمر بالمعروف، فلا بدّ و أن يكون الانبعاث ببعث الآمر في طول الإتيان بالعمل عبادة و إطاعة للّه- تعالى- غير مضرّ بالعبادية، و هو المقصود.

و يؤيّد عدم مضرّية وقوع الشي‌ء طاعة و امتثالا مع عدم رجوع جميع السلسلة إلى المطاع أمر اللّه- تعالى- بإطاعة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أولي الأمر- عليهم السّلام-، فلو خرج المأتي به بواسطة كون الغاية إطاعة أمر اللّه- تعالى- عن طاعة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أولي الأمر- عليهم السّلام- لزم امتناع تعلّق الأمر بها لكونه معدما لموضوعه.

و ليس المراد بإطاعتهم أخذ الأحكام منهم أو العمل بالأحكام الشرعيّة الإلهيّة التي كانوا مبيّنين لها، لأنّ كلّ ذلك ليس إطاعة لهم، بل المراد إطاعة أوامرهم السلطانية الصادرة منهم بما هم حكّام و سلاطين، كالأمر بالغزو و الجهاد و غيرهما من شؤون السلطنة، كما فصّلناه في رسالة «لا ضرر» [1].

و بالجملة فالقائل ببطلان العبادة في الموارد المذكورة و منها مورد البحث:

إمّا أن يقول بعدم صدق الطاعة في تلك الموارد فيردّه العقل و النقل.

و إمّا أن يدّعي مع صدقها عدم صدق العبادة، فيردّه أيضا العقل و النقل.

فإنّ إطاعة أمر اللّه- تعالى- و امتثاله خالصا بمعنى عدم التشريك في إتيان العمل‌


[1] راجع الرسائل للمؤلّف- قدّس سرّه- 1- 50، قاعدة لا ضرر.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست