responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 272

الداعي أم لا. بل لو كان الداعيان مستقلّين، أو داعي الصلاة مستقلا و داعي الأجر ضعيفا، يمكن القول بالصحّة و لو قلنا ببطلان ما يأتي بالداعي على الداعي، لأنّه من قبيل الضميمة المباحة، كما نسب القول بالصحة في مثلها إلى كاشف الغطاء إذا كان الداعيان مستقلّين، و مال إليه شيخنا العلّامة- أعلى اللّه مقامه- [1]. و الأولى بالصحّة فرض ضعف الداعي غير الإلهي، و إن كان الفرضان لا يخلو من إشكال سيّما الأوّل منهما.

التحقيق في المقام و الجواب عن الإشكال‌

و كيف كان لو فرض في المقام عدم الداعي الإلهي رأسا في نفسه، و دعاه إلى العمل بداعي اللّه الأجرة، فهل الداعي على الداعي يوجب صحّته، أم يعتبر فيها أن يكون جميع الدواعي الطوليّة و العرضيّة إلهيّة؟

و إن شئت قلت: لا شبهة في أنّ الأمر بنفسه في شي‌ء من الموارد لا يكون محرّكا و باعثا تكوينيا نحو العمل، بل هو إنشاء البعث الاعتباري، فإنّ هيئة الأمر وضعت لإيقاع البعث نحو المادّة، و أمّا علّيتها تكوينا للانبعاث فغير معقول و إلّا لزم عدم تفكيك العمل عن الأمر و هو كما ترى.

بل تصوّر الأمر أيضا ليس محركا ما لم يكن في نفسه مبادئ أخر كالخوف و الطمع و الحبّ و المعرفة.

فحينئذ يقع الكلام في أنّ المعتبر في العبادة أن تكون المبادئ الموجودة في النفس الباعثة لإيجاد متعلّق الأمر امتثالا له- تعالى- كلّها مربوطة به- تعالى-، فيكون خوفه من اللّه و رجاؤه إليه و طمعه في إعطائه- تعالى- باعثا لإطاعته‌


[1] راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 62.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست