responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 271

عبادة، و فرّقوا بين الغايات المترتّبة على الأفعال بجعل إلهي و غيرها بأنّ ما كان بجعله- تعالى- يرجع إليه و لم يضرّ بقربيته دون ما كان لغاية غير اللّه- تعالى- [1].

و بالجملة بعد تسالمهم على صحّة العمل إذا كان الامتثال للطمع في أجر اللّه و الخوف من عقابه استشكلوا في الغايات المتوقّعة من غيره- تعالى.

أقول: قبل الورود في الجواب لا بدّ من التنبيه على أمر:

و هو أنّ في المقام قد يكون الداعي إلى امتثال أمر اللّه تامّا مستقلا في نفسه، بحيث ينبعث المكلّف منه سواء كان في مقابله أجر أم لا.

و قد يكون الداعي إليه مفقودا، بحيث لولا الأجر لما كان آتيا بالفريضة.

و قد يكون الداعي إليه ناقصا و ضعيفا لا يصلح للبعث و يتمّ بالأجر.

و كذا الداعي إلى أخذ الأجر قد يكون مستقلا تاما، و قد يكون ضعيفا ناقصا أو مفقودا.

فتصوير الداعي على الداعي يأتي في بعض الصور لا جميعها، و مع رفع الإشكال عمّا هي أسوأ حالا من الجميع يتمّ المطلوب، و هي الصورة التي لا داعي للفاعل أصلا لإتيان الفريضة، و إنّما يتحقّق داعيه بواسطة الأجرة، بمعنى أنّ الفاعل لا يهتمّ بأمر الشارع- و العياذ باللّه-، لكن يهتمّ بعقوده و عهوده لمروءته.

ثمّ لو فرض بقاء الإشكال في هذه الصورة لا يلزم منه الحكم ببطلان جميع الصور المتقدّمة، ضرورة أنّ من لا ينبعث بالأمر الإجاري و لا يكون الأجر أيضا داعيا له و لو بنحو ضعيف لا يقاس في البطلان بمورد الداعي على الداعي.

فلو فرض أنّ الفاعل لا يؤثّر في نفسه الأجرة رأسا و يأتي بمورد الإجارة لداعويّة الصلاة فقط لا وجه للحكم ببطلانها، سواء قلنا بصحّة الداعي على‌


[1] راجع منية الطالب 1- 17، و كذا المكاسب و البيع تقرير أبحاث المحقّق النائيني 1- 53.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست