على سبب تحصيلها، فيكون المعنى: لا يجوز تحصيل المال بالأسباب الباطلة كالقمار و البخس و السرقة و نحوها.
و يرجّح هذا الاحتمال بالروايات الواردة في تفسيرها:
كصحيحة زياد بن عيسى، قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن قوله عزّ و جلّ. وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ؟ فقال: «كانت قريش يقامر الرجل بأهله و ماله، فنهاهم اللّه عزّ و جلّ عن ذلك» [1].
فإنّ الظاهر منها أنّ اللّه- تعالى- نهاهم عن القمار بالمعنى المصدري، لا عن التصرّف في الأموال.
و نحوها
رواية العيّاشي عن أسباط بن سالم، قال: كنت عند أبي عبد اللّه- عليه السّلام- فجاء رجل فقال: أخبرني عن قول اللّه عزّ و جلّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ قال: «يعني بذلك القمار» [2].
و قريب منها رواية محمّد بن عيسى المروية عن نوادر ابنه. [3] و أظهر منها
رواية العيّاشي الأخرى عن محمّد بن عليّ عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- في قول اللّه- عزّ و جلّ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ قال: «نهى عن القمار و كانت قريش يقامر الرجل بأهله و ماله، فنهاهم اللّه عن ذلك». [4]
[1] الوسائل 12- 119، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1، و الكافي 5- 122، باب القمار و النهبة، الحديث 1.
[2] الوسائل 12- 119، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8، و تفسير العياشي 1- 235، الحديث 98، في تفسير سورة النساء.
[3] الوسائل 12- 121، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 14.
[4] نفس المصدر- ص 120- و الباب، الحديث 9، و تفسير العياشي 1- 236، الحديث 103، في تفسير سورة النساء.