responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 269

غاية، لا بدّ و أن يكون عنوانا للموضوع و حيثيّة تقييديّة له، فلا محالة يكون تمام الداعي لإيجاد الفعل أخذ الأجر، فيمحّض الفعل في غير اللّه، و لا شركة لأمر اللّه و داعي اللّه فيه رأسا.

قلت: هذه مغالطة نشأت من مقايسة إرادة الفاعل و مقدّماتها على إرادة الآمر و المشرّع، أو قياس إرادة الفاعل و مقدّماتها على حكم العقل على الموضوعات العقليّة، و هو قياس باطل و مع الفارق:

فإنّ حكم العقل و كذا إرادة المشرّع المنكشفة بها موضوعها العناوين، فإذا أدرك العقل الملازمة بين وجوب ذي المقدّمة و المقدّمة الموصلة يكشف حكم الآمر على هذا العنوان، أي الموصل، لأنّ الغايات في الأحكام العقليّة موضوع بحسب الواقع، و الجهات التعليليّة ترجع إلى التقييديّة [1]. و بالجملة يكشف العقل بإدراك الملازمة وجوبا شرعيّا على عنوان الموصل. و هذا وجوب شرعي مستكشف بالعقل بناء على الملازمة.

و أمّا الفاعل فلم يتعلّق إرادته على العناوين و الطبائع الكلّية في إيجاد الأمر الخارجي، و لو تعلّقت أحيانا بها لا يكفي تعلّقها بها للإيجاد المساوق للتشخّص، فلا محالة تنشأ من إرادته المتعلّقة بالطبائع إرادة متعلّقة بما يريد بمبادئها بتوسط بعض الصور الموجودة في الذهن، فإذا اعتقد أنّ الأثر الكذائي المطلوب مترتّب على وجود كذا فلا محالة يصير تصوّر تلك الغاية مع سائر المبادئ باعثا له نحو العلّة، أي الذات التي يترتّب عليها الأثر بنفسها لا بقيد و عنوان، فإنّ المفروض أنّ العلّة هي الذات لا شي‌ء آخر، فلا محالة ينبعث نحوها، فتصوّر العطشان أنّ رفع العطش مترتّب على شرب الماء بلا ضم ضميمة، و تصديقه به، يبعثه مع سائر


[1] راجع تهذيب الأصول 1- 259.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست