العلّة للأثر الذي هو فائدة وجودا و علة فاعلية الفاعل ماهيّة و تصوّرا.
فالقول بكون الامتثال علّة ناقصة، إمّا لأجل أنّ تلك العناوين شريكة معه في العلّية فقد تقدّم استحالته، أو لأجل أنّ العلّة و إن كانت ذاته بذاته لكنّ الغاية تدعو إلى العلّة و غير العلّة فقد اتضح امتناعه، فلا مناص عن أن تكون الغاية علّة للفعل بغاية الامتثال أي بمحرّكيته و داعويّته بلا دخالة شيء آخر، و هو المطلوب.
فإذا كانت الأجرة بإزاء العمل بداعي الامتثال و كان الأجير بصدد تسليم مورد الإجارة لأخذ الأجرة بإزاء المستأجر عليه فلا محالة ينقدح في نفسه الداعي إلى إيجاد العمل للّه و بباعثية الأمر العبادي بلا تشريك فيه، لما عرفت من امتناعه.
و بما ذكرناه يظهر النظر في الاحتمال الثالث في كلامه.
ثمّ إنّ ما ذكره في معنى العلّية التامّة [1] صحيح، لكن لا يراد بذلك إلّا أنّها بذاتها بلا ضمّ ضميمة أخرى و شريك في العلّية علّة و مؤثّر، لا أنّها علّة حتّى مع عدم علّة نفسها. إذ مع عدمها تعدم. نعم لو فرض محالا وجودها بلا علّة تكون مؤثّرة و موجدة للمعلول، و في المقام انتفاء الداعي الأعلى يوجب انتفاء ذات الداعي المعلولة له لا انتفاء شريكها مع بقاء ذاتها.
إن قلت: قد قرّر في محلّه أنّ الجهات التعليليّة ترجع إلى الجهاد التقييديّة و أنّ الغايات عناوين الموضوعات، و لذا كان التحقيق بناء على وجوب المقدمة وجوب الموصلة منها [2]، بمعنى أنّ الواجب هو الموصل بما هو موصل، لأنّ الإيصال إلى ذي المقدّمة غاية و جهة تعليليّة، فترجع إلى الجهة التقييديّة، فتتعلّق الإرادة بالموصلة بعنوانها من دون دخالة شيء آخر. ففي المقام لمّا كان أخذ الأجر