بل الإشكال في أنّ التنافي الواقعيّ الحاصل بين الإخلاص و أخذ الأجر في مقابل العمل يوجب بطلان الإجارة، و هذا العجز الآتي من قبل التنافي الواقعي لا يعقل رفعه بالأمر الإجاري، فالمقايسة بين البابين في غير محلّها.
ثمّ إنّ إشكال الدور و جوابه و إن كان راجعا إلى باب النيابة لكن مناطه موجود في المقام و سيأتي الكلام في النيابة.
ثمّ إنّه يرد على القائل بتصحيح العبادة بالأمر الإجاري أيضا بأنّ مورد الإجارة على المفروض هو الواجب العبادي، فالعباديّة مأخوذة في موضوع الإجارة و موردها، و معنى العباديّة، مع قطع النظر عن الوقوع مورد الإجارة، أن يكون المأتي به بداعويّة الأمر المتعلّق به، أو كونه للّه- تعالى- من غير جهة تعلّق الإجارة و أمرها. و الوفاء بهذا العقد لا يمكن أن يكون بإتيان الذات بقصد الأمر الإجاري، لأنّ المأتي به بقصده لم يكن متعلّق الإجارة حتّى يكون إيجاده كذلك وفاء بالعقد و متعلّقا للأمر بالوفاء.
و بالجملة لا بدّ من محفوظيّة عباديّتها قبل تعلّق الإجارة و مع الغضّ عن أمرها، لكون العبادية بما هي مأخوذة في موضوعها، و في مثله لا يمكن الوفاء بعقدها إلّا مع الإتيان بالعبادة بما هي عبادة بغير الأمر الإجاري.
نعم، يمكن إيقاع الإجارة بما يقع عبادة من قبل الأمر الإجاري أو الأعمّ منه، لكنّه خروج عن موضوع البحث في المقام.
طوليّة داعي الامتثال عن داعي أخذ الأجر
ثمّ إنّ المعروف في جواب الإشكال عن المنافاة للإخلاص، طوليّة داعي الامتثال عن داعي أخذ الأجر فلا منافاة.