responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 263

التعبّد بالأمر الصلاتي لا يصير مقرّبا مطلقا، إذ لم يأت بمتعلّق الإجارة و لم يمتثل الأمر الإجاري أيضا، و مجرّد اتّحاد العنوانين في المصداق لا يوجب أن يصير إيجاد أحد العنوانين بداعويّة أمره موجبا للتقرّب بعنوان آخر متحد معه و لو لم يكن مأتيا به بداعويّة أمره أو بداع قربيّ آخر مربوط به.

ألا ترى أنّه لو أمر بإكرام العالم و أمر بإكرام الهاشمي، و كان الأمران تعبّديين غير ساقطين إلّا بقصد التعبّد، فأكرم المكلّف من ينطبق عليه العنوانان بداعويّة أمر العالم مع عدم داعويّة أمر الهاشمي أصلا، لا يعقل سقوط الأمرين و تقرّبه بعنوانين، لأنّ التقرّب بعبادة فرع إتيانها بداعويّة أمرها أو بجهة مقرّبة أخرى قائمة بها أو راجعة إليها. و مجرّد اتّحاد العالم مع الهاشمي في الخارج لا يوجب حصول التقرّب قهرا على زعم الفاعل.

و مضافا إلى ما أشرنا إليه من عدم تعقّل تجاوز الأمر من عنوان‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إلى عنوان الصلاة و الصوم و نحوهما، و كذا الحال في النذر و اليمين و العهد، فإنّ أوامرها لا تتعلّق إلّا بعنوان الوفاء بها، فلا يمكن أن ينحلّ قوله‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إلى صلّ و صم و هكذا، و لا يكون في قوّة ذلك إلّا على تأوّل و مسامحة و هو لا يصحّح العباديّة فلا وجه محصّل لتصحيحها بالأمر الإجاري.

أنّ الإشكال في المقام ليس في منافاة عقد الإجارة أو الأمر الإجاري للإخلاص، بل الإشكال في منافاة العمل المأتي به بإزاء الأجرة للإخلاص، و مع ذلك كيف يمكن له تسليم مورد الإجارة و إيجاده؟ فلا يمكن معه تصحيح الإجارة، فلا تصل النوبة إلى الأمر الإجاري حتّى يبحث في إمكان التقرّب به. فمع الغضّ عن رفع تلك الغائلة بالداعي على الداعي أو نحوه لا يمكن تصحيحها.

و ليس الإشكال في المقام نظير الإشكال في التعبّدي و التوصّلي، أي ليس الإشكال في أنّ المكلّف عاجز عن العمل من قبل فقد الأمر حتّى يقال: إنّ القدرة

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست