لأنّ الأمر التوصّليّ و التعبّديّ لا يفترقان إلّا في المتعلّق، فمع عباديّة المتعلّق يكون الأمر تعبّديا كما في المقام.
و دعوى أنّ المعتبر قصد الأمر الصلاتي مدفوعة أوّلا بالمنع، غاية الأمر يعتبر فيه كون الداعي هو اللّه من أيّ وجه كان، و ثانيا أنّ أمر أَوْفُوا بِالْعُقُودِ في قوّة قوله: صلّوا و صوموا. فالأمر الإجاري عين الأمر الصلاتي» [1].
و قال في ذيل تصحيح العبادات الاستيجارية عن الغير بعد تكرار الوجهين المتقدّمين:
«إن قلت: إنّ ذلك مستلزم للدور، فإنّ الوجوب من حيث الإجارة موقوف على صحّتها، و هي موقوفة على صحّة العمل الموقوفة على الوجوب.
قلت- ثمّ حكى وجها عن الشيخ و قال-: و ثانيا و هو التحقيق في الجواب:
أنّ المعتبر في متعلّق الإجارة ليس أزيد من إمكان إيجاده في الخارج في زمان الفعل، و في المقام إنّ تعلّق الإجارة و الأمر الإيجاري سبب في هذا الإمكان. و بهذا أجبنا عن إشكال الدور في التعبّدي، بناء على كون قصد القربة من قيود المكلّف به، بدعوى أنّ الأمر موقوف على تحقّق الموضوع، و المفروض عدمه إلّا بالأمر، حيث قلنا:
لا يعتبر في صحّة توجّه الأمر إلّا إمكان إيجاد الموضوع و لو كان الأمر هو السبب» [2].
انتهى.
و فيه- مضافا إلى ما أشرنا إليه من أنّ الأمر الإجاريّ متعلّق بعنوان الوفاء بالعقد، و هو أمر توصّلي، لعدم اعتبار العباديّة في متعلّقه، و لو قصد الامتثال به يتقرّب بعنوان امتثال أمر الوفاء بالعقد، و لا يعقل أن يكون مجرّد ذلك موجبا لامتثال الأمر الصلاتي أو مقرّبا لأجل أمرها، بل لو تعبّد بالأمر الإجاري من غير