responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 261

عرفت لا معنى لقصد التقرّب بأمر متعلّق بموضوع أجنبيّ عن الآخر لتصحيح ذلك الأجنبي، و هو واضح.

بل يظهر النظر بما تقدّم في الوجه الثالث أيضا. فإنّ تعدّد الأوامر على موضوعات مختلفة لا يوجب تأكّد الإخلاص في أحد الموضوعات، بل على الفرض يوجب تعدّده حسب تعدّدها.

هل توجد منافاة بين قصد التقرّب و أخذ الأجرة للعمل أم لا؟

هذا كلّه مع ورود إشكال أساسيّ على جميع الوجوه، و هو أنّ الإشكال في المقام إنّما هو دعوى المنافاة بين قصد التقرّب و أخذ الأجر للعمل، فلا يمكن للمؤجر الإتيان بالعمل المستأجر فيه، و مع عدمه لا تصحّ الإجارة، فلا أمر إجاري حينئذ حتّى يصحّح العباديّة أو يؤكّد الإخلاص.

و بعبارة أخرى: إنّ تأكيد الأمر الإجاري الإخلاص موقوف على وجوده، و هو موقوف على صحّة الإجارة، فلا يمكن تصحيحها بما ذكر.

و إن شئت قلت: إنّ صحّتها موقوفة على قدرة المؤجر إيجاد العمل المورد للإجارة، و هو غير ممكن، للتلازم بين أخذ الأجر و بطلان العمل العباديّ، فلا بدّ من دفع هذه الغائلة، و مع عدم دفعها لا يمكن تعلّق أمر أَوْفُوا بِالْعُقُودِ حتّى يقال: إنّه يؤكّده.

و قد تصدّى المحقّقون لدفعها بالداعي على الداعي تارة و يأتي الكلام فيه، و بالأمر الإجاري أخرى، و قد فصّله السيّد الطباطبائي في تعليقته بما ملخّصه: «إنّه مع الغمض عن الوجه السابق يمكن أن يقال: إنّه إذا لم يكن قصد الامتثال بالنسبة إلى الأمر الأوّلي المتعلّق بالعبادة، لأنّ المفروض أنّ غرضه أخذ الأجرة، فبعد إيقاع عقد الإجارة يمكن أن يكون داعيه امتثال الأمر الإجاري، و لا يضرّ توصّليّته‌

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست