responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 260

للإخلاص و موجبا لزيادته بتعدّد سببه، و لعلّه أقرب إلى ظاهر الأوّلين.

و يرد على الوجه الأوّل أنّ التأكيد في الأوامر و نحوها إنّما هو فيما إذا تعلّق أمر بموضوع لغاية و غرض، فإذا كان الموضوع مهتمّا به مثلا يؤكّده الأمر إمّا بألفاظ التأكيد أو بتكرار الأمر، و أمّا إذا كانت الأوامر بجهات عديدة فلا تكون من التأكيد في شي‌ء. و في المقام يكون الأمر العبادي كالأمر بصلاة الفريضة إنّما تعلّق بها بجهة و غرض غير جهة الأمر الإجاري. فلو فرض تعلّق الثاني أيضا بذات العبادة لا يمكن أن يكون مؤكّدا للأوّل، إلّا أن لا يراد بالتأكيد معناه المعروف.

مضافا إلى أنّ الأمر الإجاري إنّما تعلّق بموضوع آخر هو الوفاء بالعقد، فقوله‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ موضوعه العقود و متعلّقه الوفاء، و الأمر الصلاتي تعلّق بالصلاة، و لا يعقل تجافي أحدهما عن متعلّقه إلى متعلّق الآخر.

نعم، إذا أوجد الصلاة وفاء بإجارته و قلنا بصحّة الاستيجار يكون مصداق الصلاة معنونا بعنوانين: ذاتيّ هو الصلاة و عرضيّ هو الوفاء بالإجارة، و كذا في النذر و إطاعة الوالد و نظائرهما.

و ما كان هذا شأنه لا يمكن أن يكون مؤكّدا، لأنّ موطن تعلّق الأوامر موطن اختلاف الموضوعات و المتعلّقات، و موطن اتحادها و هو الخارج لا يكون موطن تعلّقها.

فما يقال: إنّ الأمر الإجاري بمنزلة صلّ و صم و غير ذلك‌ [1]، غير تامّ و خلط بين موضوعات الأحكام و متعلّقاتها، و بين مصاديقها غير المأمور بها.

و بهذا ظهر الجواب عن الاحتمال الثاني، فإنّ مبناه أيضا زعم تعلّق الأمر الإجاري بنفس الموضوعات العبادية، و مع اختلاف المتعلّقات و الموضوعات كما


[1] هو السيّد الطباطبائي في تعليقته على المكاسب: 24.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست