responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 259

الواجبات مناف للإخلاص. نعم بين كلامه و كلامهما فرق يتّضح عن قريب.

أقول: إنّ مراد الأوّلين من تأكّد الإخلاص و تضاعف الوجوب في كلام الثاني يحتمل أحد الأمور:

إمّا أنّ الأمر في العبادي متعلّق بذات العبادة و الأمر الإجاري أيضا كذلك، لأنّ قوله‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] بمنزلة قوله: صلّ، و صم، و اعمل كذا و كذا. فالأمر الإجاري يؤكّد الأمر العبادي، بل الأمر إذا تعلّق بموضوع عبادي يصير عباديّا، إذ ليست العباديّة من كيفيات الأمر بل هي من قيود المأمور به، فإذا تعلّق بموضوع كذلك يصير عباديّا قهرا، و لمّا كان الموضوع واحدا يؤكّد أحد الأمرين الآخر، و لمّا كانا عباديّا يؤكّد الإخلاص.

و إمّا أنّ المراد بتضاعف الوجوب و تأكّد الإخلاص، أنّ تعلّق الأمر الإجاري يوجب إمكان قصد الإخلاص به، فإنّه و إن كان توصّليا لكن مع قصد التقرّب يصير عباديّا بالمعنى الأعمّ.

فالمكلّف قبل تعلّق الأمر الإجاري لا طريق له للإخلاص إلّا قصد الأمر العبادي، و بتعلّقه زاد طريق آخر يمكن معه قصد الإخلاص، فلو نذر إتيانه زاد طريق آخر، و هكذا.

و لعلّ مراد صاحب الرياض هذا الوجه، إذ لم يعبّر بالتأكّد و التضاعف.

لكنّ الأظهر أنّ مراده تبديل الأمر الاستحبابيّ بعد الإجارة بالوجوبيّ، بمعنى سقوط ذلك و ثبوت ذا بتوهّم وحدة متعلّقهما.

و إمّا أنّ المراد به أنّ متعلّق الأمر الإجاري و العبادي لمّا كانا متّحدين في الخارج، فللعامل أن يقصدهما للّه- تعالى-، فيكون الأمر بهذا المعنى مؤكّدا


[1] سورة المائدة (5)، الآية 1.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست