responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 252

الشوق رأسا.

و إدراك العقل المصلحة و ترجيح الفعل على الترك بالقضاء العقليّ أو القوّة الحاكمة و القاضية، غير الشوق الذي ينفعل النفس به لا بمعنى فعّاليّته بل بمعنى عروضه لها، و ليس الاشتياق من شؤون العاقلة، بل العقل مدرك للمصالح و المفاسد، و لا يليق به الحبّ و البغض و أضرابهما من الانفعاليّات.

و ما في مسفورات أهل النظر من نسبة الشوق و نحوه إلى المبدأ- تعالى جدّه- لا بدّ من تأويله، كما ورد في الكتاب و السنّة من أشباه ذلك ممّا لا يليق بظاهرها بساحة قدسه- جلّ و علا- [1] و لعمري لا داعي للالتزام بما يخالف الوجدان و البرهان لتصحيح ما قال بعض أهل النظر: إنّ الإرادة هي الشوق المؤكّد، مع عدم برهان عليه.

فتحصّل من ذلك أنّ الإكراه على الشي‌ء لا يعتبر في مفهومه كون ذلك الشي‌ء ممّا أكرهه الفاعل، و هو واضح، و كذا لا يكون تحقّقه متقوّما لذلك أو ملازما له.

فالأولى في تحديد مفاد قوله: «أكرهوا عليه» تبعيّة كلمات اللغويّين الموافقة للعرف و الاعتبار، أو إيكال الأمر إلى العرف، كما صنعه المحقّق صاحب الجواهر [2].

ثمّ إنّ اعتبار عدم إمكان التفصّي عرفا بما لا يحصل منه ضرر آخر معتدّ به ممّا لا ينبغي الريب فيه.


[1] راجع معاني الأخبار: 12، باب معاني ألفاظ وردت في الكتاب و السنّة في التوحيد.

[2] جواهر الكلام 32- 11، كتاب الطلاق، الشرط الثالث من شرائط المطلق.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست