responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 253

4- التفصيل فيما ذكره الشيخ من أنّ قبول الولاية مع الضرر المالي اليسير رخصة

الرابع: قال الشيخ الأنصاري- قدّس سرّه-: «قبول الولاية مع الضرر الماليّ الذي لا يضرّ بالحال رخصة لا عزيمة، فيجوز تحمّل الضرر المذكور، لأنّ‌

«الناس مسلّطون على أموالهم» [1]

، بل ربّما يستحبّ تحمّل ذلك الضرر للفرار عن تقوية شوكتهم» [2]. انتهى.

مقتضى إطلاقه فيما لا يضرّ بالحال كونه رخصة حتّى مع اقتضاء التقيّة ذلك و مع كونه في دار التقيّة، و هو مبنيّ على عدم وجوب التقيّة، و هو غير تامّ، فلا بدّ في هذه الصورة من التفصيل بين ما إذا كان المورد من موارد التقيّة الواجبة، فيكون القبول عزيمة، و بين غيره إن قلنا بأنّ «رفع ما أكرهوا عليه» على سبيل الرخصة كما اشتهر بينهم مطلقا و لا يبعد في الجملة.

و مقتضى تخصيصه الحكم بالضرر المالي غير المضرّ، أنّ القبول عزيمة مع المالي المضرّ بالحال. و الظاهر أنّ المراد به ما كان دفعه موجبا للحرج، و هو مبنيّ على أنّ رفع الحرج على سبيل العزيمة، و هو خلاف المعهود منهم و إن رجّحناها في بعض الموارد أو مطلقا في رسالة التيمّم‌ [3].

و كذا مقتضاه أنّه عزيمة مع الضرر العرضي و النفسي مطلقا، و هو


[1] عوالي اللآلي 1- 222، الفصل التاسع، الحديث 99.

[2] المكاسب: 59، المسألة السادسة و العشرون.، التنبيه الرابع من تنبيهات الإكراه.

[3] راجع كتاب الطهارة «للمؤلف- قدّس سرّه-» 3- 57، التنبيه الثالث، من مبحث التيمم.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست