responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 250

و نحوه في المجمع‌ [1].

و في معيار اللغة: «أكرهته على الأمر إكراها: حملته عليه قهرا» [2].

و في المنجد: «أكره فلانا على الأمر: حمله عليه قهرا. أكره الرجل: حمله على أمر يكرهه» [3].

ترى كيف يفرق بين الجملتين، فلا ينبغي الإشكال في أنّ معنى أكرهه عليه:

حمل عليه قهرا و كرها.

و عليه لا يتحقّق الإكراه على الأمر بالتوعّد بالضرر مطلقا، إذ قد يكون التوعّد به لا يوجب القهر على الفعل و الإلزام عليه، كما لو أوعد ابنك بأنّك لو لم تفعل كذا لقتلك نفسي، أو قالت أهلك: «لو لم تفعل كذا لهتكت سرّي»، أو قال صديقك: «لو لم تفعل لهجرتك» و كانت هجرته شاقّا عليك.

فإنّ في تلك الموارد و نظائرها لا يصدق أكرهه على العمل نعم صدق حمله على مكروه.

بل و لا يتوقّف صدق أكره عليه على التوعّد بالمكروه، فلو خاف المأمور شرّ الآمر كفى في الصدق، أوعده على الشرّ أم لا، فاعتبار الإيعاد لا يصحّ طردا و عكسا.

كما أنّ اعتبار الظنّ على ترتّب الضرر غير ظاهر، بل يكفي الخوف على ترتّبه و إن لم يحصل الظنّ به.

بل التحقيق أنّه لا يعتبر كون المأمور به ممّا يكرهه المأمور، بل ما يعتبر في‌


[1] مجمع البحرين 6- 360.

[2] معيار اللغة 2- 765.

[3] المنجد: 682. و فيه: «أكره الرجل: حمله على أمر يكرهه، و أكره فلانا على الأمر: حمله عليه قهرا».

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست