و في معيار اللغة: «أكرهته على الأمر إكراها: حملته عليه قهرا» [2].
و في المنجد: «أكره فلانا على الأمر: حمله عليه قهرا. أكره الرجل: حمله على أمر يكرهه» [3].
ترى كيف يفرق بين الجملتين، فلا ينبغي الإشكال في أنّ معنى أكرهه عليه:
حمل عليه قهرا و كرها.
و عليه لا يتحقّق الإكراه على الأمر بالتوعّد بالضرر مطلقا، إذ قد يكون التوعّد به لا يوجب القهر على الفعل و الإلزام عليه، كما لو أوعد ابنك بأنّك لو لم تفعل كذا لقتلك نفسي، أو قالت أهلك: «لو لم تفعل كذا لهتكت سرّي»، أو قال صديقك: «لو لم تفعل لهجرتك» و كانت هجرته شاقّا عليك.
فإنّ في تلك الموارد و نظائرها لا يصدق أكرهه على العمل نعم صدق حمله على مكروه.
بل و لا يتوقّف صدق أكره عليه على التوعّد بالمكروه، فلو خاف المأمور شرّ الآمر كفى في الصدق، أوعده على الشرّ أم لا، فاعتبار الإيعاد لا يصحّ طردا و عكسا.
كما أنّ اعتبار الظنّ على ترتّب الضرر غير ظاهر، بل يكفي الخوف على ترتّبه و إن لم يحصل الظنّ به.
بل التحقيق أنّه لا يعتبر كون المأمور به ممّا يكرهه المأمور، بل ما يعتبر في