responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 25

الصحاح أنّ المستعمل في غلبة التفاخر من قمر يقمر بضمّ الميم، و في المغالبة في اللعب بكسرها. [1] و رواية إسحاق لا تدلّ إلّا على استعماله، و هو أعم.

و رواية ابن سيابة على خلاف المطلوب أدلّ، لأنّ الظاهر منها أنّ المسابقة في المذكورات ليست قمارا و أنّ غيرها قمار حرام، مع أنّ الصدق في جميعها سواء، فلا محالة تحمل الرواية على الإلحاق الحكمي، و تنزيل غير القمار منزلته.

و احتمال أن يكون المراد أنّ غير المذكورات قمار حرام و هي قمار غير حرام‌ [2].

بعيد جدّا. مع ما عرفت من إباء الآية الكريمة من التخصيص‌ [3] مضافا إلى أنّ الاستعمال أعمّ.

و الإنصاف أنّ الاستدلال للحكم بصدق عنواني القمار و الميسر عليه في غير محلّه.

كما أنّ الاستدلال له بالآية الكريمة، أي قوله‌ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ. تارة بأن يقال: إنّ عطف الأزلام على الميسر ظاهر في كونه عنوانا مقابلا له فيكون الاستقسام بالأزلام محرّما لا بعنوان القمار، و بإلغاء الخصوصيّة منها عرفا يستفاد الحكم في مطلق استنقاذ المال باللعب، فإنّ الظاهر المتفاهم منه أنّ كون الأزلام رجسا من عمل الشيطان ليس لخصوصيّة في القداح و لا في عددها و لا في الجزور الّتي كانوا يقتسمونها، بل لاستنقاذ المال بوجه غير مستقيم كالتجارة و نحوها بتوسط الأزلام و نحوها.


[1] الصحاح 2- 799.

[2] يمكن أن يستفاد من كلام صاحب الرياض، راجع رياض المسائل 2- 41، كتاب السبق و الرماية.

[3] راجع 2- 8 من الكتاب.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست