responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 24

و لا يبعد استظهار الدخالة من غيرهما، كصاحب الصحاح و أقرب الموارد [1]. كما لا يبعد دعوى عدم الإطلاق في عبارة القاموس و ما بمثلها.

فلا يمكن استفادة صدقه على ما ذكر من كلماتهم لو لم نقل بالعكس.

كما أنّ دعوى استفادة كونه قمارا موضوعا من بعض الروايات، مثل ما فسّرت الميسر بكلّ ما تقومر به حتّى الكعاب و الجوز، أو قومر عليه، بدعوى أنّ المراد التغالب به أو عليه. [2] و

من رواية إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام-: الصبيان يلعبون بالجوز و البيض و يقامرون؟ قال: «لا تأكل منه فإنّه حرام» [3]

، حيث عدّها من القمار مع عدم كونهما آلة له.

و

من رواية العلاء بن سيابة عنه- عليه السّلام-، و فيها: و كان يقول: «إنّ الملائكة تحضر الرهان في الخفّ و الحافر و الريش، و ما سوى ذلك فهو قمار حرام» [4].

ليست وجيهة، لأنّ عدّ اللعب بالجوز و البيض من القمار لعلّه لأجل تعارف اتّخاذهما آلة للقمار، و أين هذا ممّا لا يكون كذلك، مع أنّ الإطلاق أعمّ.

و دعوى إرادة مطلق المغالبة من قوله: «كلّ ما قومر عليه» أو «به» [5] كما ترى، فإنّها بلا بيّنة.

و إطلاقه أحيانا على مطلق المغالبة أو على المغالبة في التفاخر كما يظهر من بعض اللغويّين لا يوجب حمل الأخبار عليه، مع أنّ الظاهر من الجوهري في‌


[1] الصحاح 2- 799، و أقرب الموارد 2- 1036.

[2] راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 48، في حرمة القمار.

[3] الوسائل 12- 120، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 7.

[4] الوسائل 13- 349، الباب 3 من كتاب السبق و الرماية، الحديث 3.

[5] راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 49، في حرمة القمار.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست