responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 248

3- معنى الإكراه لغة و عرفا و الإشكال على ما ذكره الشيخ‌

الثالث: قال الشيخ الأنصاري في كتاب البيع: «إنّ حقيقة الإكراه لغة و عرفا حمل الغير على ما يكرهه، و يعتبر في وقوع الفعل من ذلك الحمل اقترانه بوعيد منه مظنون الترتّب على ترك ذلك الفعل مضرّ بحال الفاعل أو متعلّقه نفسا أو عرضا أو مالا» [1].

و قال في المقام: «إنّ الإكراه يتحقّق بالتوعّد بالضرر على ترك المكره عليه ضررا متعلّقا بنفسه أو ماله أو عرضه أو بأهله ممّن يكون ضرره راجعا إلى تضرّره و تألّمه». [2] انتهى.

أقول: إنّ ما ورد في الأخبار عنوانان: أحدهما: ما أكرهوا عليه، و ثانيهما: ما استكرهوا عليه. و لا شبهة في رجوعهما إلى معنى واحد، كما أنّ الاستكراه أو الإكراه الوارد في بعض الأخبار راجعان إلى ذلك أيضا، فلا بدّ من النظر في معنى‌

قوله: «رفع ما أكرهوا عليه» [3]

عرفا و لغة. و الظاهر أنّهما متطابقان على أنّ معنى أكرهه عليه حمله على ذلك قهرا و كرها، بمعنى أنّ متعلّق القهر و الكره الحمل، فيكون معنى أكرهه على ذلك كقوله أجبره عليه و ألزمه عليه، أي حمله عليه قهرا و جبرا و إلزاما و كرها.

و أمّا بناء على ما ذكره الشيخ لا يكون الكره و القهر في الحمل على الفعل، بل‌


[1] كتاب المكاسب: 119، كتاب البيع، في مسألة ذكر الاختيار من شرائط المتعاقدين.

[2] كتاب المكاسب: 58، المسألة السادسة و العشرون.، التنبيه الثاني من تنبيهات الإكراه.

[3] كتاب الخصال: 417، باب التسعة، الحديث 9.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست