الكذب بالوجوه و الاعتبار، و مع ترتّب الصلاح عليه لا يكون قبيحا.
فلو توقّف إنجاء مال مؤمن من العشّار أو غيره و كذا الإصلاح بين المؤمنين على معصية أخرى، كسبّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و شرب الخمر لا يمكن الالتزام بالجواز كما هو واضح.
فتحصّل من جميع ذلك عدم دليل على جواز ارتكاب المحرّم لحفظ مال أو عرض، فلو دلّ دليل على وجوب حفظ شيء مطلقا لا بدّ من ملاحظة الأهمّ و معاملة باب التزاحم.
ثمّ لو قلنا بجواز التقيّة في هذا المورد فلا شبهة في عدم جواز الإضرار بالغير لدفع الإضرار عن مؤمن آخر و هو واضح. و الفرق بينه و بين التقيّة الاضطراريّة ظاهر.