responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 246

لصلاح حال الشيعة [1].

لما عرفت من أنّ الظاهر من مجموعها أو المتيقّن منها بعد ضعف أسنادها جواز التولّي فيما إذا كان صلاح المذهب، و لو لا التولّي لخيف تشتّت الشيعة و ذهاب حزبهم مع قلّة عددهم و ضعفهم و قوّة أعدائهم و شدّة اهتمامهم- لعنهم اللّه- بهضمهم و هلاكهم كما هو ظاهر.

فلو لا أمثال عليّ بن يقطين، و النجاشي، و محمّد بن إسماعيل و من يحذو حذوهم لخيف على الشيعة الانقراض، و إلّا فما أظنّ ارتضاء منصف بأنّ تلك الترغيبات الواردة منهم- عليهم السلام-، سيّما في رواية ابن بزيع، للورود في ديوانهم لمحض حفظ مال من شيعيّ أو عرضه، مع حرمة الورود فيه ذاتا و ملازمة ورود أمثالهم للابتلاء بمعاصي أخر تقيّة.

فتجويز ذلك و الترغيب الأكيد فيه ليس إلّا لحفظ المصالح السياسيّة الكائنة في تلك الظروف، المقدّم على ارتكاب أيّ معصية يبتلي بها في ديوانهم.

فكيف يمكن تجويز ارتكاب محرّم كشرب الخمر أو سبّ أمير المؤمنين عليه السّلام- و العياذ باللّه- في مثل زماننا لحفظ مال شيعيّ و عرضه؟

و كذا لا يصحّ التشبّث بما ورد في روايات عديدة من جواز الحلف كذبا لإنجاء مال مؤمن من العشّار أو اللّص و غيره، كما في بعضها [2] ضرورة عدم جواز التعدّي منه إلى سائر المعاصي. كما أنّ الكذب في الصلاح جائز نصّا و فتوى، لكن لا يمكن التعدّي منه، و لعلّه كما قالوا إنّ قبح‌


[1] راجع الوسائل 12- 139، كتاب التجارة، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به، و مستدرك الوسائل 13- 130، كتاب التجارة، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به.

[2] راجع الوسائل 16- 134، الباب 12 من كتاب الأيمان، الحديثان 6 و 9.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست