responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 245

و

عنه قال الحسن بن علي- عليه السّلام-: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: إنّ الأنبياء إنّما فضّلهم اللّه على خلقه أجمعين بشدّة مداراتهم لأعداء دين اللّه، و حسن تقيّتهم لأجل إخوانهم في اللّه» [1].

و

عنه عن أمير المؤمنين- عليه السّلام-: «التقيّة من أفضل أعمال المؤمن يصون بها نفسه و إخوانه عن الفاجرين» [2].

إلى غير ذلك.

فإنّ الظاهر أنّ جعل ترك التقيّة من الموبقات و قرينا لجحد النبوّة و الإمامة ليس لمحض حفظ مال مؤمن أو عرضه مثلا، بل لمّا كان تركها في تلك الأزمنة موجبا لفساد في الدّين أو المذهب صار بتلك المنزلة، و إلّا فمن الواضح أنّ الموجب بتركها لنهب مال مؤمن لا يكون مرتكبا لموبقة قرينة لجحدهما، و كذا الحال ظاهرا في مداراة الأنبياء لأعداء دين اللّه و تقيّتهم لأجل إخوانهم، فإنّ الموجب لفضيلتهم ليس نفس المداراة و التقيّة، بل لمّا كانت دعوتهم و إشاعة دينهم بين الناس موقوفة بمداراة أعداء اللّه و حفظ المؤمنين، صارا بتلك المنزلة. هذا مع الغضّ عن ضعف السند و عدم الإطلاق.

و ممّا ذكرناه يظهر عدم صحّة التشبّث لإثبات المدّعى، أي جواز ارتكاب المحرّمات، بالروايات الكثيرة المتقدّمة الدالّة على جواز التولّي من قبل الجائر


[1] تفسير الإمام- عليه السّلام-: 355، في مداراة النواصب، الحديث 244، و عنه في مستدرك الوسائل 12- 262، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب 27 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 3.

[2] تفسير الإمام- عليه السّلام-: 320، في وجوب الاهتمام بالتقيّة و قضاء حقوق المؤمنين، الحديث 163، و عنه في الوسائل 11- 473، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب 28 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 3.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست