responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 244

سيّما مع ذكر النفس و المال و الجاه بالنسبة إلى المتّقي. فلو كان الخوف على غيره في المال و الجاه كالخوف على نفسه فيهما لكان أولى بالذكر، و لا أقلّ من قصور دلالتها على جميع مراتب الخوف. و قوله: «و صلاح إخوانك» عطف على قوله: «عن عمل في الدين»، أي تنقطع عنه و عن صلاح إخوانك، فلا ربط له بالمقام.

و أمّا الفقرة الثانية أي قوله: «و إيّاك ثمّ إيّاك.»، فظاهرها من أوّلها إلى آخرها أنّها مربوطة بزمان كان الشيعة في الأقلّية التامّة و في معرض الزوال و الهضم لو ترك التقيّة و فشا أمرهم، و لا شبهة في أنّ ضرر تركها و الحال هذه أكثر من ضرر النصب و الكفر على المذهب الحقّ، فإنّ في تركها مظنّة ذهاب أهل الحقّ و مذهبهم في مثل ذلك العصر الذي كانت عدّتهم محصورة جدّا، و كذا في مثل عصر الصادقين- عليهما السّلام- و الكاظمين- عليهما السّلام-، حيث كان تركها موجبا لاطّلاع ولاة الجور و أعداء دين اللّه- لعنهم اللّه- على حزب الحقّ و تحزّبهم في الخفاء لإبقاء الحقّ و إحياء سنّة اللّه- تعالى-، و ذلك كان موجبا لإراقة دمائهم و زوال نعمتهم و ذلّهم تحت أيدي أعداء اللّه. و أين ذلك ممّا نحن بصدده من جواز ارتكاب المحرّمات حتّى مثل سبّ الأئمّة- عليهم السلام- و العياذ باللّه- عند الخوف على هتك مؤمن أو جمع منهم أو الخوف على أموالهم من غير ترتّب تلك المفاسد على تركها؟

و ما ذكرناه فيها جار في سائر الروايات الواردة في التقيّة أو في المقام:

كالمحكيّ عن تفسير الإمام- عليه السّلام-، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من صلّى الخمس كفّر اللّه عنه من الذنوب» إلى أن قال: «لا تبقى عليه من الذنوب شيئا إلّا الموبقات التي هي جحد النبوّة، أو الإمامة، أو ظلم إخوانه، أو ترك التقيّة حتّى يضرّ بنفسه و إخوانه المؤمنين» [1].


[1] تفسير الإمام- عليه السّلام-: 231 حديث أنّ الصلوات الخمس كفارة الذنوب، الحديث 111، و عنه في مستدرك الوسائل 12- 259، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب 24، الحديث 6. و المتن مطابق مع المستدرك.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست