responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 242

اضطراره لكن مقتضى الأدلّة عدمه.

و هذا التفصيل غير مستبعد عقلا و موافق للقواعد، و لعلّ الفتاوى المتقدّمة مختصّة بالموارد التي من قبيل الأوّل.

و ممّا ذكرناه يظهر الحال في مسألة أخرى، و هي أنّه لو اضطرّ إلى أكل مال الغير دون خوف الموت فإنّه يجوز بدليل رفع الاضطرار فيما إذا لم يلزم منه حرج على غيره، فإنّ دليل رفع الاضطرار يرفع الحرمة الشرعيّة، و لكن المال مضمون عليه، لعدم اضطراره على الأكل المجّاني، لعدم معنى له.

و أمّا لو فرض أنّ المضطرّ لا مال له رأسا، و لا يتوقّع منه الجبران، و كان صرف المال الذي اضطرّ إليه موجبا لوقوع الحرج على صاحبه، فالظاهر عدم جوازه، لحكومة دليل نفي الحرج على الأدلّة الثانوية أيضا، حتّى مثل حديث الرفع، فإنّ الرفع القانوني نحو جعل و حكم من الشارع.

و لو نوقش فيه فقوله‌ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ‌. [1] دالّ، و لو بمناسبة كونه في مقام الامتنان و أنّ هذه الملّة سهلة سمحة، على أنّ مطلق أحكامه وضعا و رفعا ليست حرجيّة.

حكم التقيّة إذا خاف على عرض مؤمن أو ماله‌

هذا كلّه في التقيّة الإكراهية و الاضطراريّة.

و أمّا إذا لم يخف على نفسه أو ما يتعلّق به و لم يكن مكرها، فهل تجوز أو تجب التقيّة بارتكاب المحرّمات لو خاف على عرض بعض المؤمنين، أو ماله، دون نفسه التي لا يوازنها شي‌ء؟


[1] سورة الحج (22)، الآية 78.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست