responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 240

به أجابوا داعيها، إلّا في الدماء خاصّة، فلا تقيّة فيها» [1].

و في السرائر بعد دعوى الإجماع على عدم جواز إقامة الحدود إلّا للإمام- عليه السّلام- و الحكّام من قبله قال: «فإن خاف على نفسه من ترك إقامتها فإنّه يجوز له أن يفعل في حال التقيّة، ما لم يبلغ قتل النفوس» إلى أن قال: «فإن اضطرّ إلى تنفيذ حكم على مذهب أهل الخلاف على النفس، أو الأهل، أو المؤمنين، أو على أموالهم، جاز تنفيذ الحكم، ما لم يبلغ ذلك قتل النفوس، فإنّه لا تقيّة له في قتل النفوس». [2] و في الشرائع: «فإن اضطرّ إلى العمل بمذهب أهل الخلاف جاز، إذا لم يمكن التخلّص عن ذلك، ما لم يكن قتلا لغير مستحقّ» [3].

و في المنتهى: «فإن اضطرّ إلى استعمال ما لا يجوز من ظلم مؤمن أو قهره جاز ذلك للضرورة، ما لم يبلغ الدماء، فلا يجوز التقيّة فيها على حال» [4].

حكم صورة توجّه الحرج على الغير

لكن يمكن المناقشة في إطلاق الحكم- مضافا إلى غاية بعده في بعض المراتب و إمكان أن يقال بأنّ تلك الأدلّة الصادرة على وجه الامتنان منصرفة عن‌


[1] الجوامع الفقهية: 599، كتاب المراسم، آخر كتاب الحدود، باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

[2] السرائر 2- 25 و 26 (ط. القديم: 161)، باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، مع اختلاف يسير في العبارة.

[3] الشرائع: 2- 1- 260 (ط. القديم: 96)، آخر كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، مع اختلاف يسير في العبارة.

[4] منتهى المطلب 2- 1025، كتاب التجارة، البحث الثالث من المقصد الثاني في عمل السلطان، المسألة 2.

 

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست