responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 239

الأعجمي، فلا بدّ من تأويلها، و قد تعرّضنا لها في رسالة التقيّة [1].

و ما ذكرناه من شمولها لحقّ الناس و إن كان بعيدا سيّما بعض مراتبه لكن لا محيص عنه بعد تطابق النصّ و الفتوى عليه:

قال الشيخ في النهاية في باب الأمر بالمعروف: «فأمّا إقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها، إلّا لسلطان الزمان المنصوب من قبل اللّه- تعالى-» إلى أن قال:

«و لا يجوز له أن يحكم بمذهب أهل الخلاف، فإن كان قد تولّى الحكم من قبل الظالمين فليجتهد أيضا في تنفيذ الأحكام على ما يقتضيه شريعة الإسلام و الإيمان، فإن اضطر على تنفيذ حكم على مذهب أهل الخلاف بالخوف على النفس أو الأهل أو المؤمنين أو على أموالهم، جاز له تنفيذ الحكم ما لم يبلغ ذلك قتل النفس، فإنّه لا تقيّة في قتل النفوس». [2] و قال في المكاسب في جملة من كلامه: «فإن لم يتمكّن من إقامة حقّ على وجه، و الحال ما وصفناه في التقيّة، جاز له أن يتّقي في جميع الأحكام و الأمور، ما لم يبلغ ذلك إلى سفك الدماء المحرّمة». [3] أقول: و الحال الذي وصفه في التقيّة هو الخوف على النفس أو على الأهل أو على بعض المؤمنين.

و في المراسم: «و قد فوّضوا- عليهم السّلام- إلى الفقهاء إقامة الحدود و الأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدّوا واجبا و لا يتجاوزوا حدّا» إلى أن قال: «فإن اضطرتهم تقيّة


[1] الرسائل للمؤلّف- قدّس سرّه- 2- 193، رسالة في التقيّة.

[2] النهاية: 300 و 302، كتاب الجهاد، باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.، و الجوامع الفقهية: 319- 320، مع اختلاف يسير في العبارة.

[3] النهاية: 357، كتاب المكاسب، باب عمل السلطان و أخذ جوائزهم، و الجوامع الفقهية: 330.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست