responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 23

يمكن الاستدلال على المطلوب بعموم المنزلة

في صحيحة معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن- عليه السّلام- قال: «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة، و كلّ ما قومر عليه فهو ميسر». [1]

و الظاهر أنّه بصدد نفي الخصوصيّة عن آلة خاصّة كالنرد و الشطرنج و إلحاق سائر الآلات بهما.

هذا كلّه حال اللعب بالآلات المعدّة للقمار.

حكم اللعب بغير الآلات المخصوصة مع رهان‌

و أمّا اللعب بغيرها مع رهن، فقد حكي عن جمع حرمته تكليفا و عن بعض دعوى الإجماع أو عدم الخلاف فيه. [2] لكن الاعتداد بها لا يجوز بعد تراكم الأدلّة و احتمال تشبّثهم بها. بل من المحتمل أن يكون نقله من الاجتهاد في كلمات القوم و استظهار الحرمة تكليفا منها مع إرادة كلّهم أو بعضهم الوضعيّة. فلا اعتداد بنقل الإجماع و عدم الخلاف.

كما لا اعتداد بدعوى صدق القمار عرفا على مطلق اللعب برهن، لما قلنا من الجزم بعدم صدقه على التغالب في الخطّ و القراءة و العدو و نحوها.

و كلمات اللغويّين مختلفة، فربّما يظهر من إطلاق بعضهم كصاحب القاموس و منتهى الإرب و محكيّ لسان العرب أنّه مطلق المغالبة برهن‌ [3]، لكن صريح مجمع البحرين و ظاهر المنجد أنّ للآلات المعهودة دخالة في الصدق‌ [4].


[1] الوسائل 12- 242، الباب 104 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

[2] راجع المكاسب للشيخ الأنصاري: 48، في حرمة القمار.

[3] راجع القاموس المحيط 2- 125، و منتهى الإرب 2- 1057، و لسان العرب 5- 115.

[4] مجمع البحرين 3- 463، و المنجد: 653.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست