responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 236

2- حكم سائر أقسام التقيّة غير الإكراهية

التنبيه الثاني: إنّ ما ذكرناه إنّما هو في الإكراه و التقيّة الإكراهية، و لا بأس بالإشارة إلى حكم سائر أقسامها: من التقيّة المداراتيّة المشروعة لمراعاة حسن العشرة معهم، و التقيّة الخوفيّة المشروعة لحفظ شأن من شؤون الشيعة، سواء كان من المتّقي أو غيره من إخوانه المؤمنين، و التقيّة الكتمانيّة، في مقابل الإذاعة و الإفشاء، الواجبة لكتمان سرّهم، كما وردت في كلّ منها أخبار عديدة.

فهل يجوز جميع أقسام التقيّة لما دون الدم، فيجوز الإضرار بالغير مالا و عرضا لقسم من الأقسام المتقدّمة أم لا؟

ربّما يقال: إنّ مقتضى‌ صحيحة محمّد بن مسلم‌ [1]، و موثقة أبي حمزة [2] العموم، لأنّ الظاهر منهما أنّ التقيّة فيما عدا الدم مشروعة كائنا ما كان، و كانت التقيّة ما كانت، و هو مقتضى عموم‌

مرسلة الصدوق: «و التقيّة في كلّ شي‌ء حتّى يبلغ الدم، فإذا بلغ الدم فلا تقيّة» [3].

و يمكن المناقشة فيه بأنّ الروايتين الأوليين أنّما سبقتا لإفادة عدم التقيّة في الدم، و أنّه إذا بلغت الدم فلا تقيّة، و لا شبهة في إطلاقهما من هذه الجهة و في هذا الحكم، أي حرمة التقيّة في الدم، فيستفاد منهما السلب الكلّي في الدم.


[1] الوسائل 11- 483، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب 31 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 1.

[2] نفس المصدر و الباب، الحديث 2.

[3] الجوامع الفقهية: 47، كتاب الهداية، باب التقيّة، و عنه في مستدرك الوسائل 12- 274، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب 29 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 1.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست